تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ لا يقدم المسلم على الكافر ولا الكتابي على المجوسي في الدعاوى إلا في دعوى النسب، كما في دعوى خزانة الأكمل ، إذا شهدوا له بأنه وارث فلان من غير بيان سبيه لا تقبل إلا إذا شهدوا بأن فلانا القاضي قضى بأنه وارثه فإنها تقبل كما في خزانة الأكمل في آخر الدعاوى . إذا شهدوا له بقرابة بأنه أخوه أو عمه أو ابن عمه، لابد أن يبيتوا أنه لأبيه وأمه أو لأبيه إلا في الابن والبنت وابن الابن والأب والأم كما في الخزانة الحجة بينة عادلة أو إقرار أو نكول عن يمين أو يمين أو قسامة أو علم القاضي بعد توليته أو قرينة قاطعة * وقد أوضحناه في الشرح من الدعوى ، إلا أن الفتوى على قول محمد رحمه الله المرجوع إليه أنه لا اعتبار بعلم القاضي، وفي جامع الفصولين وعليه الفتوى ، وعليه مشايخنا رحمهم الله كما البزازية من المسائل المخمسة من الدعوى * القول قول الأب آنه أنفق على ولده الصغير مع اليمين، ولو كانت النفقة مفروضة بالقضاء أو بفرض الأب ولو كذبته الأم كما في تفقات الخانية، بخلاف، ما لو ادعى الإتفاق على الزوجة وأنكرت * وعلى هذا يمكن أن يقال : المديون إذا ادعى الإيفاء لا يقبل قوله إلا في مسألة (43) إذا تنازع رجلان في عين ، ذكر العمادي انها على ستة وثلاثين وجها . وقلت في الشرح إنها على خمس مائة واثني عشر التصديق إقرار إلا في الحدود كما في الشرح من دعوى الرجلين لا يقضى بالقرينة إلا في مسائل ، ذكرتها في الشرح من باب التحالف * القاضي إذا حكم في شيء وكتب في السجل يجعل كل ذي حجة على حجته (84) اذا كانت لهموخمس من السجلات لا يجعل القاضي كل ذي حجة على حجته: النسب، والحكم بشعادة القابلة، وفسخ النكاح بالعنة، وفسخ البيع بالإباق، وتفسيق الشاهد كذا في الخلاصة من كتاب المحاضر والسجلات : (13 قوله : إلا في مسالة * من مسالة الاب المدكورة ولكن فيه ان مال الابن اللدي عشد الأب امانه دين ه قوله * بجعل كل دي حجة على حجته الخ حاصله ان كل دعوى بمكن ليها الدلع بعد الك بكتب ليها ذلك وما لا نا وتسام بيانه في حاشية الصوي

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة