تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ متعت والا فلا ، وفي الوكيل تمنع كهذا أو هذا وقيل : لا ، وفي الطلاق والعتاق لا ، وعليه البيان، وفي الحدود تمنع كهذا زان أو هذا - لا يجوز للمدعى عليه الإنكار إذا كان عالما بالحق إلا في دعوى العيب (41) فإن للبائع إنكاره ليقيم المشتري البينة عليه ليتمكن من الرد على بائعه ، وفي الوصي إذا علم بالدين (82) ذكرهما في بيوع النوازل * اذا أقام الخارج بينة على النتائج في ملكه وذو اليد كذلك قدمت بينة ذي اليد هكذا أطلقه أصحاب المتون * قلت : إلا في مسالتين ذكرهما في خزانة الأكمل من دعوى النسب : لو كان النزاع في عبد فقال الخارج : إنه ولد في ملكي وأعتقته وبرهن ، وقال ذو اليد ولد في ملكي فقط، بخلاف ما إذا قال الخارج : دبرته أو كاتبته فإنه لا يقدم الثانية : لو قال الخارج ولد في ملكي من أمتي هذه وهو ابني قدم على ني اليد.

إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغين قدم ذو اليد إلا في مسألتين في الخزانة: الأولى : لو برهن الخارج على أنه ابنه من امرأته هذه وهما حران ، وأقام ذو اليد أنه ابنه ولم ينسبه الى أمه فهو للخارج الثانية : لو كان ذو اليد ذميا والخارج مسلما، فبرهن الذمي بشهود من الكفار، وبرهن الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين أو كافرين ، ولو برهن الكافر بمسلمين قدم على المسلم مطلقا : (1 قوله : "الا في دهوى العيب اتول: بلحق بهذا إذا ادمى الاستحقاق للبيع فانه ينكر الحق حش بشبت اليتكن من الرجوع هلى بائعه ولو اقر لا يتدر، وايضا ادماء الوكالة او الوصاية وتبوكه لا يكون إلا وبه الفم الجاحد كا ذكره قافى خان ليكون كبوت الوكالة والوصاية شرعا صيما ناحق هذا اا با، لى جلبن 1ه قوله : وفي الوصى إذا لم الخ اقول بلحق بالصبى اخد الورلة إذا ادمن عليه الدين ملى الليت قإنه لو اقر الحق بلرم الكل من حصته، وإذا انكر فأقيم البينة يلزم حصته تقط، واقول آيضا ف هده ينبغى آن بقول إلا حقا صريحا حتى ل يكون كدبا محضا بل يقول فليبينه او اطلب الببنة على نبوت حقه او نحوصا فان في العاريض مندوحة من الكذب ، على بلبن

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة