============================================================ الثانية : الشهادة بالإرث ، أي بأن قاضيا من القضاة قضى بأن الإرث له، ت وهمافي الخزانة ودعوى الفعل من غير بيان الفاعل الا تسمع إلا في أربع (80) : مسألتي القاضي : والثالثة : الشهادة بأنه اشتراه من وصيه في صغره صحيحة وإن لم يسموه* الرابعة : الشهادة بأن وكيله باعه من غير بياته * والكل في خزانة المفتين الخامة : نسبة فعل الى متولي وقف من غير بيان من نصبه على التعيين السادسة : نسبة فعل إلى وصي يتيم كذلك، ويمكن رجوع الأخيرتين الى الأولى، القضاء بالحرية قضاء على الكافة، إلا إذا قضى بعتق عن ملك مؤرخ فإن يكون قضاء على الكافة من ذلك التاريخ، فلا تسمع فيه دعوى ملك بعده ، وتسمع قبله كما ذكره ملا خسرو في شرح الدرر والغرر: القول لمنكر الأجل إلا في السلم فلمدعيه * الشراء يمنع دعوى الملك وكذا الاستيداع إلا لضرورة كما إذا خاف من الغاصب تلف العين فاشتراها أو أخذها وديعة، ذكره الممادي في الفصول، وفي جامع الفصولين ، لكن بصيغة : ينبني، الجمالة في المنكوحة تمنع الصحة، وفي المعر إن كانت فاحشة فمهر المثل وإلا فالوسط، كعبد، وفي البيع وفي المبيع والثمن تمنع الصحة، إلا إذا ادعى حقا في دار فادعى الآخر عليه حقا في دار أخرى فتبايعا الحقين المجهولين ، فإنه جائز، وفي الإجارة تمنع الصحة في العين أو في الأجرة كهذا أو هذا ، وفي الدعوى تمنع الصحة إلا في الفصب والسرقة ، وفي الشعادة كذلك إلا فيهما، وفي الرهن وفي الاستحلاف تمتعه الا في ست، هذه الثلاثة، ودعوى خيانة مبعمة على المودع، وتحليف الوصي عن اتهام القاضي له وكذا المتولي ، وفي الإقرار لا تمنعه إلا في مسالة ذكرتاها في بابه، وفي الوصية لا تمنعها والبيان الى الموصي أو وارثه ، وفي المنتقى ؛ لو قال : أعطوا فلاةا شيئا او جزما من مالي أعطوه ما شاؤوا، وفي الوكالة فإن في الموكل فيه وتفاحشت امها قوله : والاف اربة كان عليه ان يقول إل ني تة كما *بخف . على جلب
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي