تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ في أرض مسبلة كانت سبيلا (انتهى) - فمقتضاه أن يكون الأثل وقفا إذا كانت الأرض وقفا على أبناء السبيل موظاهر ما في الإسعاف أنه لو غرس في الوقف ولم يفرس له كانت ملكا له لا وققا ء وذكر في خزانة المفتين من الوقف حكم ما إذا غصب أرضا وبنى فيها أو غرس ، لا تحالف إذا اختلفا في الأجل (74) الا في أجل السلم (28) دعوى دفع التعرض مسموعة على المفتى به كما في دعواى البزازية . ودعوى قطع التزاع لا، كما في فتاوى قارىء الهداية اختلاف الشاهدين مانع ، إلا في إحدى وثلاثين مسآلة ذكرناها في الشرح إذا أخبر القاضي بشيء حال قضائه قبل منه ، إلا إذا أخبر بإقرار رجل بحد، وتمامه في شرح أدب القضاء للصدر: لا تسمع الدعوى بدين على الميت ، إلا على وارث أو وصي أو موصى له ب فلا تسع على غريم له ، كما في جامع الفصولين إلا إذا وهب جميع ماله لأجنبي وسلمه له فانها تسمع عليه لكونه ذا يد كما في خزانة المفتين المدعى عليه إذا دفع دعوى المدعي الملك من فلان بأن فلافا أودعه إياه اندفعت الدعوى بلا بينة إلا في مسألتين : الأولى : إذا ادعى الإرث عنه فإنها لا تندفع بخلاف دعوى الشراء منه * الثانية : إذا ادعى الشراء وقال : أمرني بالقيض منك لم تندفع ، والفرق في فروق الكراييسي: دعوى القضاء والشهادة عليه من غير تسمية القاضي لا تصح إلا في مسألتين : الأولى : الشهادة بالوقف ، أي بأن قاضيا من قضاة المسلمين قضى بصحته، ) قول: لبحالف إذا اختلفا في الأجل اي لا بسن (4 قوله : إلا في اجل السلم * اي فإن القول فيه لدميه كما سيأى قريبا :

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة