تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ يستحلف المنكر بعد إقراره لأحدهما كما في الخانية مفصلا، وفي الخلاصة في كل موضع لو أقر به يلزمه فإذا آنكره يستحلف إلا في ثلاث ذكرهاء والصواب إلا في أربع وثلاثين وقد ذكرتها في الشرح ، يجوز قضاء الأمير الذي يولي القضاء وكذلك الكتابة إلى القاضي ، إلا أن يكون القاضي من جهة الخليفة فقضاء الأمير لا يجوز كذا في الملتقط، وقد أفتيت بأن تولية باشا مصر قاضيا ليحكم في أقضيته بمصر مع وجود قاضيها المولى من السلطان باطلة لآنه لم يفوض إليه ذلك . ذكر الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء أن المولى لا يكون قاضيا قبل وصوله إلى محل ولايته * فمقتضاه (4) جواز قبول الهدية قبل الوصول مطلقا وعدم جواز استنابته يإرسال نائب له في محل قضائه (15) ، وعمل القضاة الآن (16) على إرسال نائب حين التولية في بلد السلطان ، والظاهر أنه بيإذن السلطان وحينئذ لا كلام فيه * حادثة : ادعى أنه غرس اثلا في أرض محدودة بكذا من مدة ثماني عشرقسنة، على أن الأرض إن ظهر لها مالك دفع أجرتها، وأن المدعى عليه (17) بتعرضه بغير حق وطالبه (18) بذلك (69) ، فأجابه المدعى عليه بأن الأثل المذكور غرسه مستأجر الوقف ل*(70)، فأحضر المدعي شاهدين شهدا بأنه غرسه من المدة المذكورة، وزاد أحدهما (64) قوله تستتضاه الغ مذا الاقتضاء بالنظر الى ظاهر اللفظ والا فالاهداء للقاضى قبل وصوله من أهل محل ولايته في معنى الإهداء له في محل ولايته في كوته لاجل تضسائه جوي راده (65) قوله : * في محل قضائه في بعض النخ الى بدل في (16) قوله : وممل القضاة الان الخ فحينثد ارسال الققاة نوابا من قسطنطيتية الى ل قضسائهم بجوز لان الظاهر انهم ماذونون بدلك نيبوز ، لى جلبى (6) قوله : وأن الدهى عليه * اي وقال المدهى في دعواه : إن المدهى عليه الذي هو ناظر على كلك الأرض بتعرض لى بغير حق كفري (18) قوله : وطالبه * اي المدهي (11) قوله : "بدلك اي بداع الترض له (70) توله : له * اي للوتف لا لنفه، لان من فرس شيثا في ارض الوتف للونف كان للونف) ان فره النف ل لف

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة