تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الشهادة بحرية العبد بدون دعواه لا تقبل عند الإمام إلا في مسالتين : الأولى : إذا شهدوا بحريته الأصلية وأمه حية(12) تقيل، لا بعد موتها ء الثانية : شهدوا بأنه أوصى له باعتاقه تقبل وإن لم يدع العبد . وهما في آخر الممادية * والأولى مفرعة على الضعيف، فإن الصحيح عنده اشتراط دعواه في العارضة والأصلية كما قدمنا ولا تسمع دعوى الإعتاق من غير العبد إلا في مسألة من باب التحالف من المحيط، باع عبدا ثم ادعى على المشتري الشراء والإعتاق وكان في يد البائع تسمع فيهما (2)، وإن كان في يد المشتري تسمع في الشراء فقط ، ولا يشترط لصحة دعوى الحرية الأصلية ذكر اسم أمه ولا اسم أب أمه لجواز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة صرح به في آخر العمادية وجامع الفصولين * وكذا في الشعادة بحرية الأصل، كما في دعوى القنية القضاء بعد صدوره صحيحا لا يبطل بابطال أحد إلا إذا أقر المقضي له ببطلانه، فإته يبطل ، إلا في المقضي بحريته، وفيما إذا ظهر الشهود عبيدا أو محدودين في قذف بالبينة، فإنه يبطل القضاء لكونه غير صحيح، يحلف المنكر إلا في إحدى وثلاثين مسالة بيناها في شرح الكنز * إذا ادعى وجلان كل منهما على ذي اليد استحقاق ما في يده فأقر لأحدهما وأنكر للاخر لسم يستحلف المنكر منهما إلا في ثلاث : دعوى الفصب ، والإيداع، والإعارة فإنه (62) قوله : وامه حية * لانها تكون شهادة على تحريم الغرج، لانه * يلزم ان يكون حر الاصل إل اذا كانت آه حرة فتون شهادة بحرية الامه وم ع به (67) قوله : سع فيها * اي ف الاتاق والشراء وسورك ليسا إذا باع ريد من ممرو بدا ولم اه البه تم اد (يد آن را اشترى مته ذلك البد واتق حيت تع دعواه وتقيل بينته ويلرم را الشن والاعتاق وذلك لما في دعوى ريد من الفائدة فانه إذا ملك البد قبل التليم منده ح المتق ولا لاه القان بغلاف ما لو ادمى ذلك بمد سليم العبد فانه سع دعواء على الشراء دون الإعشاق لافا ذلك من عدم الفائدة قانه لا ضمان بعد التليم على اليائع، كفيري، وقرد السالة شينا على وجه فير هدا وو آن فى دعواه الشراه والاعتاق دلع الضان من نفسه، فإن الإعتاق سلم نلم دعوى الاعتاق متصودة بخلاف ما لو كان في يد الشتري فاته يكون المقصود من الدعوى الإتاق وه فير مقبولة من لى العيد :

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة