============================================================ وهبان : في الوقف ، وطلاق الزوجة وتعليق طلاقها . وحرية الأمة، وتدبيرها، والخلع، وهلال رمضان، والنسب * وزدت خمسة من كلامهم أيضا : حد الزنا، وحد الشرب؛ والابلاء، والظهار، وحرمة المصاهرة والمراد بالوقف الشهادة بأصله، وأما بريعه فلا، وعلى هذا لا تسمع الدعوى من غير من اه الحق، فلا جواب لها فالدعوى حسبة لا تجوز: الشهادة حسبة بلا دعوى جائزة في هذه المواضع فلتحفظ * ثم زدت سادسة من القنية فصارت أربعة عشر موضعا ، وهي الشهادة على دعوى مولاه تسبه ولم آره صريحا (59) ، جرح الشاهد حسبة من غير سؤال القاضي، واعلم أن شاهد الحسبة إذا أخر شهادته بلا عذر يفسق ولا تقبل شهادته، نصوا عليه في الحدود، وطلاق الزوجة، وعتق الأمة وظاهر ما في القنية أنه في الكل ،وهي في الظهيرية واليتيمة، وقد ألفت فيها رسالة، قلنا شاهد حسبة وليس لنا مدع حسبة إلا في دعوى الموقوف عليه أصل الوقف فانها تسمع عند البعض، والفتوى على أنها لا تسمع الدعوى الا من المتولي ، كذا في البزازية من الوقف فاذا كان الموقوف عليه لا تسمع دعواء فالاجنبي بالأولى ، وظاهر كلامهم أنها الا تسمع في غير الموقوف عليه (60) اتفاقا . وهل يقبل تجريح الشاهد حسبة9 الظاهر نعم ، لكونه حقا لله تعالى* لا يحال بين المولى وعبده قبل ثبوت عتقه إلا في ثلاث مسائل مذكورة في منية المفتي ولا يحال بين المنقول والمدعى عليه به إلا في موضعين منها (61) أيضا ء لا يلزم المدعي بيان السبب ، وتصح بدونه إلا في المثليات ، ودعوى المرأة الدين على تركة زوجها والثانية في جامع الفصولين ، والأولى في الشرح من الدعوى : (59) قوله : ولم اره صريحا جرح الناهد حبة من فير سؤال القاضى * بالى بعد اسطر قول الظاهر نم (60) فوله : وظاهر كلامهم انها لا تسمع من غير الموقوف عليه " اي من الاجنب واما المتولي فقد دم انما ت (61) قوله : إلا في موضعين منها * اي من منية الفتي
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي