تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتينا في قاعدة : اليقين لا يزول بالشك أن من أتلف لحم إنسان ادعى آنه ميتة فللشهود أن يشهدوا أنه ذكية بحكم الحال كما في البزازية * وعلى هذا فرعت لو راوا شخصا ليس عليه آثار مرض أقر بشيء ، لهم أن يشهدوا آنه اقر وهو صحيح.

وكذا عكسه لو رأوه في فراش أو به مرض ظاهر، فلهم أن يشهدوا أنه كان مريضا عملا بالحال ، لكن لو قال لهم : أنا صحيح * هل يشهدون بصحته أو يحكون قوله ؟ فان ظهر لهم ما يدل على صحته شهدوا بها وإلا حكوا قوله، وينبغي أن يسألهم القاضي هل ظهر عليه ما يدل على مرضه ؟ فإن أخبروا به لم يعمل پإخباره اته صحيح ، وإلا عمل به، وهي حادثة الفتوى. وفي جنايات البزازية : شهدوا على رجل أنه جرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات، يحكم به ، وإن لم يشهدوا أنه مات من جراحته لانهم لا علم لهم به وكذا لا يشترط في الحائط المائل أن يقولوا : مات من سقوطه ، لأن إضافة الأحكام إلى السبب الظاهر لا إلى سبب يتوهم: الا ترى أنه لا تجب القسامة في ميت بمحله على رقبته حية ملتوية (اتتهى) تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسألة : ما إذا شهد بالثمن عند اختلافهما كما في الخلاصة * وتقبل عليه إلا في مسألة ذكرناها في الشرح. قال في بسيط الأنوار للشافعية من كتا ب القضاء ما لفظه :، وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله ب إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله آخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف ، ثم بالغ في الإنكار (اتتهى) * ولم أر هذا لاصحا بنا رحمهم الله ، لكن في الخانية ذكر العشر للمتولي في مسالة الطاحونة ، لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث ذكرناها في الشرح : دعوى دين على ميت، وفي استحقاق المبيع ، ودعوى الآبق . لا تحليف بلا طلب المدعي إلا في أربع على قول أبي يوسف رحمه الله مذكورة في الخلاصة * تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى في ثمانية مواضع (58) مذكورة في منظومة ابن 8ه) قوله : و ف تمانية مواضع يراد الشهادة بالرضاع على ما استظهره في البحر وتبعه في مشن التنوير من الرضاع

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة