============================================================ اللعب بالشطرنج لا يسقط العدالة إلا بواحد من خمسة : القمار عليه ، وكثرة الحلف عليه ، وإخراج الصلاة عن وقتها بسببه ، واللعب به على الطريق، وذكر شيء من الفسق عليه كما بيناه في شرح الكنز* الدعوى على غير ذي اليد الا تسمع إلا في دعوى العصب في المنقول، وأما في الدور والعقار فلا فرق كما في اليتيمة شهادة الزوج على زوجته مقبولة، إلا بزناها وقد قذفها كما في حد القذف ، وفيما إذا شعد على إقرارها بأنها أمة لرجل يدعيها فلا تقبل إلا إذا كان الزوج أعطاها المهر، والمدعي يقول : أذنت لها في النكاح كما في شهادات الخانية تقبل شهادة الذمي (57) على مثله إلا في مسائل : فيما إذا شهد نصرانيان على نصراني أنه قد أسلم ، حيا كان أو ميتا فلا يصلى عليه ، بخلاف ما إذا كانت نصرانية، كما في الخلاصة إلا إذا كان ميتا وكان له ولي مسلم يدعيه فانها تقبل للإرث ويصلى عليه بقول وليه كما في الخانية* وفيما إذا شهد على نصراني ميت بدين وهو مديون مسلم وفيما إذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم. وفيما إذا شهد أربعة نصارى على نصراني أنه زنى بمسلمة، إلا إذا قالوا: استكرهها، فيحد الرجل وحده كما في الخانية * وفيما إذا ادعى مسلم عبدا في يد كافر فشهد كافران أنه عبده قضى به القاضي المسلم له كما في البدائع.
لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة : القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول، وصورته في شهادات الخانية، ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي قد عفا عنا ب قال الحسن : لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد، ففي هذا الوجه قال أبو يوسف رحمه الله : تقبل في حق الواحد. وقال الحسن : تقبل في حق الكل (انتهى) .
(5) قوله : كقبل شمادة الدمي آلخ انظر ما مر قبل نحو سبعة اوراق من كلام المصنف وتبل