تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ يعارضه ما في القنية طالب القيم أهل المحلة أن يقرض من ما ل المسجد للإمام فأبى، فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم (اه) لأنه لا يضمن بالاقراض بإذن القاضي لأن للقاضي (55) الإقراض من مال المسجد * وفي الكافي من الشهادات الأصح أن القاضي إذا علم أن المحضر مسخر الا يجوز إقامة البينة عليه * ولا يجوز إثبات الوكالة والوصاية بلا خصم حاضر لا تقبل شهادة المغفل ويقبل إقراره كما في الولو الجية شهدا على أنه مات وهي امرأته ، وآخران أنه طلقها فالأولى أولى ، تنازعا في ولاء رجل بعد موته فبرهن كل آنه أعتقه وهو يملكه فالميراث بينهما، كما لو برهنا على نسب ولد كان بينهما* وأي بينة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى، سئل الشهود بالبيع عن الثمن فقالوا: لا نعلم لا تقبل . وبالنكاح عن المهر فقالوا : لا نعلم تقبل ، كما في الصيرفية الأصح أنه لا يفتى بجواز تحمل الشهادة على المتنقبة، وأجمعوا على أنه لا يتحملها من وراء جدار كذا في المجتبى، وفي البزازية: شهد بطلاق أو عتاق، وقالا: لا ندري اكان في صحة أو مرض فهو على المرض، ولو قال الوارث : كان يهذي (56) يصدق حتى يشهدوا أنه كان صحيح العقل * وفي الخزانة : قالا : هو زوج الكبرى، لكن لا ندري الكبرى، نكلفه إقامة البينة أن الكبرى هذه * شهد أنها زوجت تفسها ولا نعلم هل هي في الحال امرأته أم لا ، أو شهد أنه باع منه هذا العين ، ولا ندري أنه هل هو في ملكه في الحال أم لاي يقضي بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب* والشاهد في العقد شاهد في الحال (اتتهى) وفي البزازية معزيا إلى الجامع : الشاهد عاين دابة تنبع دابة وترتضع ، له أن يشهد بالملك والنتاج (اه) .

لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسألة ذكرناها في الدعوى من الشرح عن المحيط، وقال فيه : إنها من خواص هذا الكتاب وغرائبه فيجب حفظها (55) قوله : "لان للقاضي الخ" تعليل لعدم المعارضة (56) قوله : * ولو قال الوارث كان يهذي يصدق * اي إذا لم بقر بالعتقم اما لو اقر به وادعى انه كان بهدي فالقول للعبد وهو حر حتى يتيم البينة على انه كان يهذي وتسامه في ابى السود هن الجيي

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة