============================================================ يعارضه ما في القنية طالب القيم أهل المحلة أن يقرض من ما ل المسجد للإمام فأبى، فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم (اه) لأنه لا يضمن بالاقراض بإذن القاضي لأن للقاضي (55) الإقراض من مال المسجد * وفي الكافي من الشهادات الأصح أن القاضي إذا علم أن المحضر مسخر الا يجوز إقامة البينة عليه * ولا يجوز إثبات الوكالة والوصاية بلا خصم حاضر لا تقبل شهادة المغفل ويقبل إقراره كما في الولو الجية شهدا على أنه مات وهي امرأته ، وآخران أنه طلقها فالأولى أولى ، تنازعا في ولاء رجل بعد موته فبرهن كل آنه أعتقه وهو يملكه فالميراث بينهما، كما لو برهنا على نسب ولد كان بينهما* وأي بينة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى، سئل الشهود بالبيع عن الثمن فقالوا: لا نعلم لا تقبل . وبالنكاح عن المهر فقالوا : لا نعلم تقبل ، كما في الصيرفية الأصح أنه لا يفتى بجواز تحمل الشهادة على المتنقبة، وأجمعوا على أنه لا يتحملها من وراء جدار كذا في المجتبى، وفي البزازية: شهد بطلاق أو عتاق، وقالا: لا ندري اكان في صحة أو مرض فهو على المرض، ولو قال الوارث : كان يهذي (56) يصدق حتى يشهدوا أنه كان صحيح العقل * وفي الخزانة : قالا : هو زوج الكبرى، لكن لا ندري الكبرى، نكلفه إقامة البينة أن الكبرى هذه * شهد أنها زوجت تفسها ولا نعلم هل هي في الحال امرأته أم لا ، أو شهد أنه باع منه هذا العين ، ولا ندري أنه هل هو في ملكه في الحال أم لاي يقضي بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب* والشاهد في العقد شاهد في الحال (اتتهى) وفي البزازية معزيا إلى الجامع : الشاهد عاين دابة تنبع دابة وترتضع ، له أن يشهد بالملك والنتاج (اه) .
لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسألة ذكرناها في الدعوى من الشرح عن المحيط، وقال فيه : إنها من خواص هذا الكتاب وغرائبه فيجب حفظها (55) قوله : "لان للقاضي الخ" تعليل لعدم المعارضة (56) قوله : * ولو قال الوارث كان يهذي يصدق * اي إذا لم بقر بالعتقم اما لو اقر به وادعى انه كان بهدي فالقول للعبد وهو حر حتى يتيم البينة على انه كان يهذي وتسامه في ابى السود هن الجيي