تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ جملة صور البيع الفاسد: جملة العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض، فإذا استهلكه على ملكه ضمن مثله ، فلو لم يصح الإبراء(53) لرد مثله فيكون ذلك رد ضمان ما استهلك لا رد عين ما استهلك ، وبرد ضمان ما استهلك لا يرتفع العقد السابق بل يتقرر مفيدا للملك في فصل الربا، فلو لم يكن في رده فائدة نقض عقد الربا، ليجب ذلك حقا للشرع، وإنما الذي يجب حقا للشرع رد عين الربا إن كان قائما لا رد ضبانه (اه): وقد أفتيت آخذا من الأولى بأن الشهود إذا شهدوا أن البعض لا حقيقة له، وإنسا فعل مواطأة وحيلة تقبل لا يجوز إطلاق المحبوس إلا برضاء خصمه إلا إذا ثبت إعساره أو أحضر الدين للقاضي في غيبة خصمه* تصرف القاضي في الأوقاف مبني على المصلحة، فما خرج عنها منه باطل. وقد ذكرنا من ذلك أشياء في القواعد * ومما يدل عليه أنه لو عزل ابن الواقف من النظر المشروط له وولى غيره بلا خيانة لم يصح، كما في فصول العمادي من الوقف ، وجامع الفصولين من القضاء * ولو عين للناظر معلوما وعزل نظر الثاني (54) إن كان ما عينه له بقدر أجر مثله أو دونه أجراه الثاني عليه ، وإلا جعل له أجر المثل وحط الزيادة، كمافي القنية وغيرها ومنها حرمة إحداث تقرير فراش المسجد بغير شرط الواقف، كما في الذخيرة وغيرها * وقد ذكرنا في القاعدة الخامسة أن من اعتمد على أمر القاضي الذي ليس بشرعي لم يخرج عن العهدة، وتقلنا هناك فرعا من فتاوى الولو الجية، ولا (53) قوله : " فلو لم يصح الأبراء الخ" في شرح الجج لابن ملك من كتاب الصرف نقلا عن الخلاصة: باع درحا بدرهم واحدهما اكثر وذنا فحلل ماحب الاكتر من الزيادة يجوز لانه مبة المشاع فيما لا يحل القة) ولو باع قطمة لحم بلسم اكثر وزنا فوهب الفضل لا بجوز لأنه مبة مشاع فيما يحتمل القسمه انتهى وهو صريح في ان مقد الربا يتتقض بهبة الفضل إذا كان مشاعا فيما لا يحنمل القسمة . ابو السود اقول: الظاهر ان مراد ابن الملك انه باعه من درهمه الزائد يقدر الدرهم الآخر وابراه من الفضل لأن البيع وثع على الدرهم الزائد بتمامه ثم ابرآه وإلا وجب فسخ العقد لوقوعه فاسدا من الأصل، تأسل ()5) قوله : " ولو عين للشاظر معلوما وعزل تظر الثاني* اي القاضي الثاني

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة