============================================================ لأن حل الفرج والحرمة فيه حق الله تعالى، فجاز ثبوته من غير دعوى . كذا في فروق الكراييسي، من النكاح المشهود عليه بشيء ؛ إن كان حاضرا كفت الإشارة إليه ، وإن كان غائبا فلا بد من تعريفه باسمه واسم أبيه وجده، ولا تكفي النسبة إلى الفخذ ولا إلى الحرفةم ولا يكفي الاقتصار على الاسم إلا أن يكون مشهورآء وتكفي النسبة إلى الزوج لأن المقصود الإعلام ولا بد من بيان حليتها، ويكفي في العبد اسمه ومولاه وأب مولاه، ولا بد من النظر إلى وجهها في التعريف، والفتوى على قولهما إنه لا يشترط في المخبر للشاهد باسمه ونسبه اكثر من عدلين لأنه أيسر * والقاضي هو الذي ينظر الى وجه المرأة ويكتب حلاها ، لا الشاهد . الكل من البزازية : لا اعتبار بالشاهد الواحد إلا إذا أقامه وأراد أن يكتب القاضي إى آخر فإنه يكتب كما في البزازية * وذكر في القنية من باب ما يبطل دعوى المدعي قال : سمعت شيخ الإسلام القاضي علاء الدين المروزي يقول : يقع عندنا كثيرا أن الرجل يقر على نفسه بمال في صك ويشهد عليه ، ثم يدعي أن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا عليه ونحن تفتي أنه إن أقام على ذلك بينة تقبل ، وإن كان مناقضا ، لأنا نعلم أنه مضطر الى هذا الإقرار (1ه): وقال في كتاب المداينات قال أستاذنا : وقعت واقعة في زماتنا أن رجلا كان يشتري الذهب الرديء زمانا الدينار بخمسة دوانق، ثم تتبه فاستحل منهم. فأبرؤوه عما بقي لهم عليه حال كون ذلك مستهلكا ، فكتبت أنا وغيري أنه يبرأ، وكتب ركن الدين الزنجاني : الإبراء لا يعمل في الربا لأن رده لحق الشرع * وقال به أجاب نجم الدين الحكمي معللا بهذا التعليل، وقال هكذا ممعت عن ظهير الدين المرغيناني، قال رضي الله تعالى عنه : فقرب من ظني أن الجواب كذاك مع تردد ، فكنت أطلب الفتوى لأمحو جوابي عنه فعرضت هذه المسألة على علاء الأئمة الحناطي ، فأجاب أنه يبرأ إن كان الإبراء بعد الهلاك، وغضب من جواب غيره أنه لا يبرأ فازداد ظني بصحة جوابي ولم أمحه، ويدل على صحته ما ذكره البزدوي في ضناء الفقهاء، من
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي