============================================================ لا ينعزل القاضي بالردة والفسق ، ولا ينعزل والي الجمعة بالعلم بالعزل حتى يقدم الثاني ، واختلف المشايخ رحمهم الله في القاضي ، إلا أن يكون في المنشور إذا اتاك كتابي فقد عزلتك فلا ينعزل إلا به 0 طلب من القاضي كتابة حجة الإبراء في غيبة خصمه لم يكتب له عند أبي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد رحمه الله، وأجمعوا على أنه يكتب له حجة الاستيفاء ولها حجة الطلاق ، وقال القاضي قضيت بكذا عليك ببينة أو إقرار، يقبل إرسال القاضي إلى المخدرة للدعوى واليمين (52) . لا يمين على الصبي في الدعاوى، ولو كان محجورا لا يعضره القاضي لسماعها، ويحلف العبد ولو محجورا ويقضي بنكوله ويؤخذ به بعد العتق . الأصح أنه لا يحلف على الدين المؤجل قبل حلول الأجل . لا يقبل قول أمين القاضي آنه حلف المخدرة إلا بشاهدين . القضاء يتخصص بالزمان والمكان ، فلو ولاه قاضيا بمكان كذا لا يكون قاضيا في غيره * وفي الملتقط : وقضاء القاضي في غير مكان ولايته لا يصح ء واختلفوا فيما إذا كان العقار لا في ولايته ؛ فاختار في الكنز عدم صحة قضائه، وصحح في الخلاصة الصحة، واقتصر قاضيخان عليه* والخلاف إنما هو في العقار لا في العين والدين كما في البزارية * وفي القنية : قضى في ولايته ثم أشهد على قضائه في غير ولايته لا يصح الإشهاد (اه) * ولا تقبل شهادة من قال: لا أدري أمؤمن أنا أو لا، للشك في الإيسمان، وكذا إمامته كذا في شهادات الولوالجية * تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى في طلاق المرأة وعتق الأمة والوقف، وهلال رمضان ، وغيره إلا هلال الفطر والأضحى، والحدود إلا حد القذف والسرقة *واختلفوا في قبولها بلا دعوى في النسب، كما في الظهيرية من النسب، وجزم بالقبول ابن وهبان؛ وفي تدبير الأمة وحرمة المصاهرة، والخلع، والايلاء، والظهار ولا تقبل في عتق العبد بدون دعواه عنده خلافا لهما م واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية، والمعتمد لا ، والنكاح يثبت بدون الدعوى كالطلاق (5) قوله : " ادسال القاضى الى الخدرة للدعوى واليين* اي جائر
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي