تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ما شراه من وصية أو باعه من يتيم وقبله وصيه فإنه يجوز، ولو وصيا من جهة القاضي (اه) ولو باع القاضي ما وققه المريض في مرض موته بعد موته لغرمائه ثم ظهر مال آخر للميت لم يبطل البيع ويشتري بالشمن أرضا توقف ، بخلاف الوارث إذا بساع الثلثين عند عدم الإجازة فإنه يشتري (50) بقيمة الثلثين أرضا توقف ، لأن فعل القاضي حكم، بخلاف غيره كما في الظهيرية من الوقف ، إلا في مسألة ما إذا أعطى فقيرا من وقف الفقراء فإنه ليس بحكم، حتى كان له أن يعطي غيره، كما في جامع الفصولين * وفيما إذا أذن الولي للقاضي في تزويج الصغيرة فزوجها القاضي كان وكيلا فلا يكون فعله حكما ، حتى ولو رفع عقده إلى مخالف كان له تقضه كذا في القاسمية فالمستثنى مسألتان : وقولهم إن فعله حكم يدل على أن الدعوى إنما هي شرط للحكم القولي دون الفعلي فليتنبه له * وقد ذكرناه في الشرح، إذا قال المقر لسامع إقراره : لا تشهد عليء وسعه أن يشهد عليه كما في الخلاصة اذا قال له المقر له : الا تشهد عليه بما أقر فحينئذ لا يسعه، كما في حيل التاتارخانية من حيل المداينات، ثم قال : واختلفوا فيما إذا رجع المقر له وقال : إنما نهيتك لعذر وطلب منه الشهادة * قيل : يشهد ، وقيل : لا، يحلكف القاضي غريم الميت بأن الدين واجب لك على الميت وما أبرأته منه ولو كان ثابتا بإقرار المريض في مرض موته، كذا في التاتار خانية من كتاب الحيل ، إنفما تجوز إقامة البنية على المسخر إذا لم يعلم القاضي انه مسخر وان علم به فلا: اثبات التوكيل عند القاضي بلا خصم جائز (51) إن كان القاضي عرف الموكل باونسى (5) قوله: و لانه يشتري كذا في النخ وفي بعضها: يشتري فلراج نسغ الهمرية (51) قوله : إثبات التوكيل مند القاضى بلا خصم جائر مخالف لا سياس

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة