============================================================ وفي مناقب الكردري في باب أبي يوسف رحمه الله : اعلم أن تحليف المدعي والشاهد أمر منسوخ باطل، والعمل بالمنسوخ حرام، وقد ذكر في فتاوى القاعدي وخزانة المفتين أن السلطان إذا أمر قضاته بتحليف الشهود ، يجب على العلماء أن ينصحوا السلطان ويقولوا له : لا تكلف قضاتك أمرا، إن أطاعوك يلزم منه سخط الخالق، وإن عصوك يلزم منه سخطك إلى آخر ما فيها* لا يصح رجوع القاضي عن قضائه، فلو قال : رجعت عن قضائي أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح والقضاء ماض، كما في الخانية وقيده في الخلاصة بما إذا كان مع شرائط الصحة * وفي الكنز بما إذا كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة (اه) إلا في مسائل: الأولى : إذا كان القضاء بعلمه فله الرجوع عنه ، كما ذكره ابن وهبان استنباطا من تقييد الخلاصة بالبينة* الثانية : إذا ظهر له خطؤه وجب عليه نقضه ، بخلاف ما إذا تبدل رأي المجتهد الثالثة : إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه فله نقضه دون غيره، كما في شرح المنظومة أمر القاضي حكم كقوله : سلم المحدود إلى المدعي ، والأمر بدفع الدين، والأمر بحبسه، إلا في مسألة في العمادية والبزازية وقف على الفقراء فاحتاج بعض قرابة الواقف فأمر القاضي بأن يصرف شيء من الوقف إليه كان بمنزلة الفتوى ، حتى لو اراد أن يصرفه إلى فقير آخر صح، فعل القاضي حكم (49) منه ؛ فليس له ان يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من تفسه ولا من ابنه ولا ممن لا تقبل شهادته له * وأما إذا اشترى القاضي مال اليتيم لنفسه من تفسه أو من وصي أقامه فمذكورة في جامع الفصولين من فصل تصرف الوصي تقفه ا لو رفع إلى حاكم آخر لا يراه لين له نتضه بل غليه تشفيده لأن المكم يرفع الخلاف
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي