============================================================ السلطان إذا عزل القاضي اتعزل النائب ، بخلاف موت القاضي ، وفي المحيط إذا عزل السلطان القاضي انعزل نائبه، بخلاف ما إذا مات القاضي ، حيث لا ينعزل نائبه، مكذا قيل وينبغي الا ينعزل النائب بعزل القاضي ، لآنه نائب السلطان أو نائب العامة الا ترى أنه لا ينعزل بموت القاضي2 وعليه كثير من المشايخ رحمهم الله (اه).
وفي البزازية: مات الخليفة وله أمراء وعمال فالكل على ولايته . وني المحيط: مات القاضي انعزل خلفاؤه وكذا أمراء الناحية، بخلاف موت الخليفة، وإذا عزل القاضي ينعزل نائبه وإذا مات لا - والفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي لأنه نائب السلطان أو العامة، وبعزل نائب القاضي لا ينعزل القاضي (اه) .
وفي الممادية وجامع الفصولين، كما في الخلاصة ، وفي فتاوى قاضيخان : وإذا مات الخليفة لا ينعزل قضاته وعماله ، وكذا لو كان القاضي مأذونا بالاستخلاف فاستخلف غيره ومات القاضي أو عزل لا ينعزل خليفته (اه) .
فتحرر من ذلك اختلاف المشبايخ في انعزال النائب بعزل القاضي وموته ، وقول البزازي : الفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي ، يدل على أن الفتوى على أنه لا ينعزل بموته بالأولى. لكن علله * بأنه نائب السلطان فيدل على أن النواب الآن ينعزلون بعزل القاضي وموته لأنهم نواب القاضي من كل وجه، فهو كالوكيل مع الموكل ، والا يفهم أحد الآن أنه نائب السلطان * ولهذا قال العلامة ابن الغرس : وتائب القاضي في زماتنا ينعزل بعزله وبموته فإنه نائبه من كل وجه (اه) . فهو كالوكيل مع الموكل ، لكن جعل في المعراج كونه كوكيل قاضي القضاة مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله* وعندنا إنما هو نائب السلطان ، وفي التاتارخانية : أن القاضي إنما هو رسول عن السلطان في نصب النواب (اه) .
وقي وقف القنية : لو مات القاضي أو عزل يبقى ما نصبه على حاله، ثم رقم يبقى قيما(اه) وفي التهذيب وفي زماننا لما تعذرت التزكية بغلبة الفسق اختار القفاة استخلاف الشهود ، كما اختاره ابن أبي ليلى لحصول غلبة الظن (اه):