تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القضاء الضمني (4)) لا تشترط له الدعوى والخصومة، فإذا شهدا على خصم يحق وذكرا اسمه واسم أبيه وجده وقضي بذلك الحق، كان قضاء بنسبة ضمنا (40) وإن لم يكن في حادثة النسب * وقد ذكر العمادي في فصوله فرعين مختلفين حكما، وذكر أن أحدهما يقاس على الآخر، وفرق بينهما في جامع الفصولين فلينظر . وهو من مهمات مسائل القضاءء وعلى هذا؛ لو شهدا بأن فلانة زوجة فلان وكلت زوجها فلانا في كذا على خصم منكر وقضي بتوكيلها كان قضاء بالزوجية بينهما. وهي حادثة الفتوى، وظيره ما في الخلاصة في طريق الحكم بثبوت الرمضانية ب أن يعلق رجل وكالة فلان بدخول رمضان ويدعي بحق على آخر ويتنازعان في دخوله فتقام البينة على رؤياه، فيثبت رمضان في ضمن ثبوت التوكيل، وأصل القضياء الضمني ما ذكره أصحاب المتون من أته لو ادعى كقالة على رجل بمال پإذته (46) فأقر (47) بها (4)) وأنكر الدين فبرمن على الكفيل بالدين وقضى عليه بها كان قضاء عليه قصدا، وعلى الأصيل الغائب ضنا ء وله فروع وتفاصيل ذكرناها في الشرح ، قال في خزانة الفتاوى : إذا مات القاضي انعزل خلفاؤه، ولو مات واحد من الولاة اتعزل خلفاؤه، ولومات الخليفة لا تنعزل ولاته وقضاته (اه) : وفي الخلاصة وفي هداية الناطفي : لو مات القاضي انعزل خلفاؤه ؛ وكذا موت أمراء الناحية، بخلاف موت الخليفة (44) قوله : القضاء الضمنى الخ قلت : وكذا القضاء الفطى كما ذكره في النهر في باب الاولياء من كتاب النكاح عند توله : ثم لدوي الارحام ثم للحاكم حيث ذكروا أنه لو زوج اليتيمة لنفسه او لابنه ور لان ك وكه اننه ببوز (15) توله : كان قضاه بنبه ضتا* محل ذلك سا إذا كان الشهود عليه فم مشار ليه نلو مشار ال لا يشبت نيه كما أوضه الحشى (46) توله : " باذنه لدخل له هتا وإنسا هو شرط لرجوع الكفيل على المديون (4) قوله : و فاثر اي الكنيل (48) قوله : بها * اى يالكفالة

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة