============================================================ أو بشهادة بخط أبيه (40) أو في قسامة (41) بقتل أو بالتفريق بين الزوجين بشهادة المرضعة، أو قضى لولده، أو رفع إليه حكم صبي أو عبد أو كافر، أو الحكم بحجر سفيه (12) أو بصحة بيع نصيب الساكت من قن حرره احدهما ، أو ببيع متروك التسمية عمدا، أو ببيع أم الولد على الأظهر * وقيل ينهذ على الأصح ، أو ببطلان عفو المرأة عن القود ، أو بصحة ضمان الخلاص، أو بزيادة أهل المحلة في معلوم الإمام من أوقاف المسجد، أو بحل المطلقة ثلاثا بمجرد عقد الثاني، أو بعدم ملك الكافر مال المسلم پإحرازه بدراهم، أو ببيع درهم بدرهمين يدا بيد، آو بصحة صسلاة المحدث أو بقسامة على أهل المحلة بتلف مال، أو بحد القذف بالتعريض، أو بالقرعة(3)) في معتق البعض، أو بعدم تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، لسم ينفذ في الكل ، هذا ما حررته من البزازية والعمادية والصيرفية والتاتارخانية الشاهد إذا ردت شهادته لعلة ثم زالت العلة فشهد في تلك الحادثة لم تقبل الا أربعة: العبد والكافر على المسلم ، والاعمى، والصبي، إذا شهدوا فردت ثم زال المانع فشهدوا تقبل كذا في الخلاصة* وسواء شهد عند من رده أو غيره، وسواء كان بعد سنين أو لا ، كما في القنية ، للخصم أن يطعن في الشاهدين بثلاثة : آنهما عبدان أو محدودان أو شريكان في المشهود به ، كذا في الخلاصة (40) قوله : او بشهادة بخط ابيه زاد في البحر بعد هذه المالة او بشاهد ويمين او في الحدود والقصاص بشهادة وجل وامراتين او بما في ديوانه وتد نسى وبناهد شاهد على سك لم يذكر ما فيسه اا انه برن له وخاته او بشهادة من شهد على تضية مخومة من غد آن تقرا عليه وبقضاه المراة ف حد او تود انشيى (41) توله : او في قامة بقتل " اي حكم بالقتل في القسامة ) قوله او الحكم بحبر فيه يمن لو حجر القاغي على سفيه ناطلقه آخر جا وبطل قضاء الاول قلي لقاض تالث ان ينفده لان الاول ليس قضاء بل فتوى لعدم القضى له والقضى عليه) ولشن كان قضاه قفه مجتهد فيه فلا يكون حجة ما لم يمفه قاض آخر كما لو قضى الحدود في قدف لايكون ة ما لم بتصل به إلا نصا من قاضن آخر، هدا حامل ما في شرح ادب القضاء من باب الحجر وبه علم اته كان على المصتف آن يقول : او الحكم بحجر نيه ابطله فاض آخر نانه حيتتذ لو رفع الى ثالث لا ينقده، اما لو آجازه الثانى لرم الشالث تنفيده نافهم (4) قوله : * او بالقرهة في معتق البعض * اي بعض مبيده
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي