تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا لا، إلا في مسائل : ادعى دينا بسبب فشهدا بالمطلق أو كان المشهود به أقل، ادعى آنه تزوجها فشهدا بأنها منكوحة. ادعى ملكا مطلقا بلا تاريخ فشهدا به بتاريخ على المختار . ادعى إنشاء فعل كغصب وفتل فشهدا بالإقرار به . ادعى الكقالة عن فلان فشهدا بها كقالة عن آخر. ادعى ملك عين بالشراء من رجل لم يعينه فشهدا بالمطلق، ادعى ملكا مطلقا فشهدا بسبب، وقال المدعي هو لي بذلك السبب * ادعى الايفاء فشهدا بالإبراء أو التحليل . ادعى المبة فشهدا بالصدقة كما في التلخيص وما قبلها من الخلاصة وفتح القدير، وقد ذكرنا في الشرح ثلاثا وعشرين مسألة فلير اجع ، الإمام يقضي بعلمه في حد القذف والقصاص والتعزير كذا في السراجية (28) . وفي التمذيب يقضي القاضي بعلمه إلا في الحدود والقصاص: القاضي إذا قضى في مجتهد فيه تفذ قضاؤه إلا في مسائل نص أصحابنا فيها على عدم النفاذ : لو فضى ببطلان الحق بمضي المدة أو بالتفريق للعجز عن الاتفاق غائبا على الصحيح لا حاضرا، أو بصحة نكاح مزنية أبيه أو ابنه لم ينفذ عند أبي يوسف رحمه الله ، أو بصحة نكاح أم مزنيته أو بنتها ، أو بنكاح المتعة ، أو بسقوط المهسر بالتقادم، أو بعدم تأجيل العنين ، أو بعدم صحة الرجعة بلا رضاها، أو بعدم وقوع الثلاث على الحبلى، أو بعدم وقوعها قبل الدخول، أو بعدم الوقوع على الحائض، أو بعدم وقوع مازاد على الواحدة، أو بعدم وقوع الثلاث بكلمة، أو بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه (29) أو ينصف الجهاز لمن طلقها قبل الوطء بعد المهرو التجهيز، فرع : وى الميت بعد ما خرج هن الوصاية شهد للسيت بمال او فيرء على انسان نه روايتان في الحيط لشهادته باطلة ، وفي قول الخصاف: متبولة. مصطفى جلبى 14) قوله : كذا في السراجية ذكر المصتف في القاعدة التى بين فيها ان الحدود كهرا بالشبهات، اله بجوز القضاء بعلم القاضى في التصاص دون الحدود فلير جع اليه (29) قوله : * على الموطوهة عقبه اي الوطة

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة