============================================================ الأولى: باعه ثم ادعى أنه كان أعتقه * وفي فتح القدير نقلا عن المشايخ: التناقض لا يضر في الحرية وفروعها (اتنهى) * وظاهرة أن البائع إذا ادعى التدبير أو الاستيلاد تسع، فالهبة في كلام الفتاوى مثال في دعوى البزازية، سوى بين دعوى البائع التدبير والاعتاق، وذكر خلافا فيهما الثانية: اشترى أرضا ثم ادعى أن بائعها كان جعلها مقبرة أو مسجدا 0 الثالثة: اشترى عبدا ثم ادعى أن البائع كان أعتقه الرابعة : باع أرضا ثم ادعى أنها وقف ، وهي في بيوع الخانية وقضائها وفصل في فتح القدير فيه في آخر باب الاستحقاق فلينظر (25) ثمةء وفصل في الظهيرية فيه تفصيلا آخر ورجحه . وظاهر مافي العمادية أن المعتمد القبول مطلقا الخامسة : باع الأب مال ولده ، ثم ادعى أنه وقع بغبن فاحش: السادسة : الوصي إذا باع ثم ادعى كذلك : السابعة : المتولي على الوقف (26) كذلك ، ذكر الثلاث في دعوى القنية، ثم قال : وكذا كل من باع ثم ادعى الفساد * وشرط العمادي التوفيق بأنه لم يكن عالما به ، وذكر فيها اختلافا ومن فروع أصل المسألة لو ادعى البائع أته فضولي لم تقبل ومنها لو ضمن الدرك ثم ادعى المبيع لم تقبل: لا يشترط في صحة الدعوى بيان السبب إلا في دعوى العين كما في البزازية * لاتثبت اليد في العقار إلا بالبينة أو علم القاضي ، ولا يكفي التصادق لصحة الدعوى (7) إلا في دعوى الغصب كما في القنية، أو الشراء منه كما في البزازية * (25) قوله : قليتظر مته في بعض النسخ : بمة (36) قوله : المتولى هلى الوقف كذلك ذكر تاضي خان هذه المسالة في قتاواه في مواضع لكن فصلها تاب الوقف عفصيلا ما نصل متله ف موفع آخر فليالب على بلين (27) قوله : ولا يكف النصادق لصحة الدعوى أي دعوى العقار ونلم المن ذلك فقال : اد ان ل بلزم البران آن ا بدع ه فصب او راو دع 14
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي