تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصومات كما في الخلاصة * وعلى هذا لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة نة لاتسع، ويجب عليه عدم سماعها الراي إلى القاضي في مسائل (24) : في السؤال عن سبب الدين المدعى به : ولكن لاجبر على بيانه ، وفي طلب المحاسبة بين المدعي والمدعى عليه ، فان امتنع لا جبر، وهما في الخانية، وفي التفريق بين الشهود ، وفي السؤال عن المكان والزمان، وفي تحليف الشاهد إن رآه جاز، كما في الصيرفية ، وفيما إذا باع الأب أو الوصي عقار الصغير، فالرأي إلى القاضي في نقضه، كما في بيوع الخانية، وفي مدة حبس المديون، وفي تقييد المحبوس إذا خيف فراره، وفي حبس المديون في حبس القاضي أو اللصوص إذا خيف فراره كما في جامع الفصولين ، وفي سؤال الشاهد عن الأيمان إذا اتهمه ، وفيما إذا تصرف الناظر فيما لا يجوز كبيع الوقف أو رهنه ، فالرأي إلى القاضي، إن شاء عزله، وإن شاء ضم إليه ثقة، بخلاف العاجز فإنه يضم إليه كما في القنية* من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه إلا في موضعين ؛ اشترى عبدا وقبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب بكذا وبرهن ، فإنه تقبل وهب جارية واستولدها الموهوب له، ثم ادعى الواهب أنه كان دبرها أو استولدها، وبرهن تقبل، ويستردها والعقر، كذا في بيوع الخلاصة والبزازية، وزدت عليها مسائل: (24) قوله : * الراي الى القاضي في مسائل* اقول : وفي التوكيل بالخصومة بلا رخ المدمي ملبه بجوز مند ابى نيفة رحمه اله وعندهما بجوز والراي الى القاضي ذكره تاضى خان في تتاواه ونما اذا تردج في الدينة امراة ناو تاها مهرها الممجل فاراد نقلها الى بلد بينه مالة القصر فيه اختلاف الشايخ والراي للقاضي وهكذا ذكر في انفع الوسائل ونيما اذا كان باع عقارا بحضرة بعض اقاربه نسكت حال البيع بم ادهى انه ملكه اختلف نيه المنسايخ، قال منايخ بخادى: تسمع دعواه، وقال مشاب سرقند: لايع وقال : الراي فيه الى القاضى، ذكره فاضى خان في فتاواه في موضعين على جلب وفي معين المفشى ملى جواب الستفش: وفي بعض مؤلفات شيخنا ان القاضى الدي ولاه السلطان اللحكم بالصحيح في مدهبه اذا فعداه الى القول الضيف تلا بنند قضاؤه

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة