============================================================ ثم رأيت خامسا في القنية معزيا إلى جامع البرغزي ، لو خوصم الأب بحق عن الصبي فأقر، لايخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع إقراره ، بخلاف الوصي وأمين القاضي إذا أقر خرج عن الخصومة (اتتهى) * ثم رأيت سادسا في القنية : لو أقر الوارث للموصى له فإنها تسمع البينة عليه مع اقراره.
ثم رأيت سابعا في إجارة منية المفتي : آجر دابة بعينها من رجل ثم من آخر فأفام الأول البينة ب فإن كان الآخر حاضرا تقبل عليه البينة، وإن كان يقر بما يدعي هذا المدعي وإن كان غائبا لا تقبل (اتنهى) كتمان الشهادة كبيرة ويحرم التأخير بعد الطلب إلا في مسائل : أن يكون عاجزا عن الذهاب * وفيما إذا قام الحق بغيره إلا أن يكون أسرع قبوالا وأن يكون الحاكم جائرا، وأن يخبره عدلان بما يسقط، وان يكون معتقد القاضي خلاف معتقد الشاهد وأن يعلم أن القاضي لا يقبله الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود في القذف، والمعروف بالكذب، وشاهد الزور إذا كان عدلا، على مافي المنظومة وفي الخانية القبول : لا تقبل شهادة الفرع لأصله إلا إذا شهد الجد (22) لابن ابنه على أبيه * شهادة الفرع على أصله جائزة إلا إذا شهد على أبيه لأمه ، أو شهد على أبيه بطلاق ضرقأمه، والأم في نكاحه إذا تعارضت بينة التطوع مع بينة الإكراه فبينة الإكراه أولى ، في البيع والاجارة والصلح والإقرار ، وعند عدم البيان فالقول لمدعي التطوع ، كما إذا اختلفا في صحة بيع وفساده، فالقول لمدعي الصحة* إذا اختلف المتبايعان تحالفا إلا في مسألة : ما إذا كان المبيع عبدا فحلف كل بعتقه على صدق دعواه، فلا تحالف، ولا فسخ، ويلزم البيع ولا يعتق العبد، واليمين على المشتري ، كما في الواقعات * (22) توله : الا اذا شهد الجد الخ* اي شهد بانه ابنه كما يعلم من الحموي