تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ اللقاضي أن يفرق بين الشهود إلا في شهادة النساء . قال في الملتقط . حكي أن أم بشر شهدت عند الحاكم . فقال : فرقوا بينهما * فقالت : ليس لك ذلك قال الله تعالى (أن تضيل إحمد اهثما فتئذكر إحيد اهثما الأخثرى) فسكت الحاكم شاهد الزور إذا تاب تقبل توبته إلا إذا كان عدلا عند الناس لم تقبل، كذا في الملتقط: قضاء الأمير جائز (21) مع وجود قاضي البلد إلا آن يكون القاضي مولى من الخليفة كذا في الملتقط: الحاكم كالقاضي إلا في أربع عشرة مسألة (22) ذكرناها في شرح الكنز . وفيه أن حكمه لايتعدى إلا في مسألة وذكر الخصاف في باب الشهادة بالوكالة مسألة في اختلاف الشاهدين خالف الحكم فيها القاضي، كل موضع تجري فيه الوكالة فإن الولي ينتصب خصما عن الصغير فيه، ومالا فلا، فاتنصب عنه في التفريق بسبب الجب وخيار البلوغ وعدم الكفاءة، ولا ينتصب عنه في الفرقة بالإباء عن الإسلام واللعان ، كذا في المحيط: لا تسمع البينة على مقر إلا في وارث مقر بدين على الميت ، فتقام البينة للتعدي وفي مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصي ، وفي مدعى عليه أقر بالو كالة فيثبتها الوكيل دفعا للضرر. وقال في جامع الفصولين : فهذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار بها في كل موضع يتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا اصلا (انتهى): ثم رأيت رابعا كتبته في الشرح من الدعوى ، وهو الاستحقاق تقبل البينة به مع إقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه ، ولا تسمع على ساكت إلا في مسألة ذكرناها في دعوى الشرح: (21) قوله : " فضاء الامي جائز لابد ان يكون الامير ممن يولى التضاء كما قال المصتف بمد تحو لمانية اوراق والا فقضاء الامير مطلقا هر جائز (32) قوله : الا في اربع مشرة مالة موابه سبع مشرة مالة

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة