============================================================ بها إذا كان القاضي مديون الغائب ، سواء كان قبل الدفع أو بعده * وتمامه في قضاء الجامع أمين القاضي كالقاضي لا عهدة عليه، بخلاف الوصي فإنه تلحقه العهدة (29) ولو كان وصي القاضي فبين وصي القاضي وأمينه فرق من هذه ، ومن جهة أخرى وهي أن القاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم مع وجود وصي له ولو منصوب القاضي، بخلافه مع أمينه وهو من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العيد . واختلفوا فيما إذا قال بع هذا العبد ولم يزد * والأصح أنه امينه فلا تلحقه عهدةه وقد أوضحناه في شرح الكنز، وصحح البزازي من الوكالة أنه تلحقه العهدة فليزاجع : ينصب القاضي وصيا في مواضع ؛ إذا كان على الميت دين أو له أو لتنفيذ وصيته، وفيما إذا كان للميت ولد صغير، وفيما إذا اشترى من مورثه شيئا وأراد رده بعيب بعد موته ، وفيما إذا كان أب الصغير مسرفا مبذرا فينصبه للحفظ * وذكر في قسمة الولوالجية موضعا آخر ينصبه فيه فليراجع* وطريق نصبه أن يشهدوا عند القاضي أن فلانا مات ولم ينصب وصيا، فلو نصبه ثم ظهر للميت وصي، فالوصي وصي الميت، ولا يلي النصب إلا قاضي القضاة والمأمور بذلك .
لايقبل القاضي الهدية إلا من قريب محرم ، أو ممن جرت عادته به قبل القضاء، بشرط أن لايزيد، ولا خصومة لهما* وزدت موضعين من تهذيب القلاتسي؛ من السلطان ووالي البلد، ووجهه ظاهر فإن منعها إنما هو للخوف من مراعاته لأجلها وهو إن راع الملك ونائبه لم يراع لأجلها : إذا ثبت إفلاس المحبوس بعد المدة والسؤال فإنه يطلق بلا كقيل (20) إلا في مال اليتيم، كما في البزازية، وألحقت به مال الوقف ، وفيما إذا كان رب الدين غائبا لا يجوز قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له ، إلا إذا ورد عليه كتاب قاض لمن لاتقبل شهادته له فإنه يجوز له القضاء به ، ذكره في السراج الوهاج: (41) قوله : " انه تلحقه المهدة بتى في سالة، بع هدا العبد. حوي (30) قوله : " فانه يطلق بلا كفيل اي بالنفس