تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ البقاء أسهل من الابتداء إلا في مسألتين : الأولى : إذا فسق القاضي فإنه ينعزل، وإذا ولى فاسقا يصح وهو قول البعض، وجوابه في النهاية والمعراج الثانية : الإذن للابق صحيح ، وإذا أبق المأذون صار محجورا عليه * ذكره الزيلعي في القضاء: من عمل إقراره قبلت بينته ومن لا فلا ، إلا إذا ادعى إرثا أو نفقة أو حضانة، فلو ادعى أنه أخوه ، أو جده، أو ابنه ، أو ابن ابنه ، لا تقبل. بخلاف الأبوة والبنوة والزوجية والولاء بنوعيه ، وكذا معتق أبيه وهو من مواليه. وتمامه في باب دعوى النسب من الجامع لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعا أو ضرورة (26) ، فالاولى إثبات توكيل كافر كافرا بكافرين بكل حق له بالكوفة على خصم (7) كافر فيتعدى إلى خصم مسلم آخر، وكذا شهادتهما على عبد كافر بدين مولاه مسلم، وكذا شهادتهما عاى وكيل كافر موكله مسلم ، وهذا بخلاف العكس في المسألتين لكونها شهادة على المسلم قصدا وفيما سبق ضمناء والثاني في مسألتين : في الإيصاء شهد كافران على كافر أنه أوصى إلى كافر، وأحضر مسلما عليه حق للميت، وفي النسب شهد أن النصراني ابن الميت فادعى على مسلم بحق . وتمامه في شهادات الجامع: لا يقضي القاضي لنفسه ، ولا لمن لاتقبل شعادته له إلا في الوصية . لو كان القاضي غريم ميت فأثبت أن فلانا وصيه صح وبرىء بالدفع اليه (28) ، بخلاف ما اذا دفع إليه قبل القضاء امتنع القضاء، وبخلاف الوكالة عن غائب فإنه لا يجوز القضاء (2) قوله: * لاتقبل شهادة كافر على صسلم الا تبعا او فرودة انظر ما سيان بعد نحو سبعة اوراق ن كلام اللستف بعد نحو ورقة من هنا مند قول المؤلف : تقبل شهادة الدي على مثله الا في مسائل الخ (27) قوله : على خصم متعلق باثيات قال في مشتمل الاحكام نقلا من العيط ولا تقبل شهادة كالرين على قضاه قاض على كافر او مسلم لما قيه من تنفيد قول الكافر ونوع ولاية على المسم وهو القاضى 1 (18) قوله : و وبريه بالدنع اليه * الضمى في اليه راجع الى قوله فلانا

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة