============================================================ الثالثة: لو بين دفعا فاسدا ولو كان الدفع صحيحا وقال بينتي حاضرة في المصر يمهله إلى المجلس الثاني ، كذا في جامع الفصولين والامهال هو المفتى به ، كما في البزازية: وعلى هذا لو اقر بالدين (22) وادعى إيفاءه أو الإبراء ، فإن قال بينتي في المصر، لا يقضى عليه بالدفع، وإلا قضي عليه. الدفع بعد الحكم صحيح إلا في المسألة المخمسة(27)، كما ذكرته في الشرج، أقر بالدين بعد الدعوى ثم ادعى إيفاءه لم يقبل للتناقض ، إلا إذا ادعى إيفاءه بعد الإقرار به والتفرق عن المجلس ، كذا في جامع الفصولين : الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان أحد الورثة لاينتصب أحد خصما عن أحدقصدا بغير وكالة ونيابة وولاية، إلا في مسألتين (24): الأولى : أحد الورثة ينتصب خصما (25) عن الباقي ، الثانية: أحد الموقوف عليهم يتتصب خصما عن الباقي، كذا حرره ابن وهبان عن القنية لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في ثلاث : الأولى : لرجاء الصلح بين الأقارب * الثانية : إذا استمهل المدعي الثالثة : اذا كان عنده ريبة (2) قوله : " لو اقر الدين * اي الاستدانة اما لو افر بالدين نفه له تصح دعوى الايفاه الا بعد المجلس كما بأنى قريبا (23) قوله : " الا في السالة المخمسة* وهى الوديعة والاجارة والامارة والرمن والغصب مثلا لو تضى القاضى ببينة الدعى ثم برهن ذو اليد على ماذكر لم تمع كذا في خزاثة الاكمل (14) قوله : * الا في مسالتين اقول : في جامع الفصولين من الفصل الرايع برهن على وجل آنه باعه وفلانا الشائب قنا بكذا يقضى على الحاضر بنصف ثمته لا على الشائب الا ان يحضر وييد البينة عليه ولو كان كد ضن كل منها ما على الاخر من الثمن جاز ويقضي عليهما فلا حاجة الى اعادة البينة على الفائب 1) قوله : احد الورلة يننصب خصا لان الوارت لا انتصب خصا عن الميت صار اليت مقضيا عليه وإذا مار الوارت الآخر متضيا عليه ويوافقه ما في المحيط مصطفى جلبى
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي