تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ برباء وإنما لا تقبل البينة على الإقرار (20) لانها تسمع عند صحة الدعوى، وقد بطلت هذه هنا للتناقض لأن كفالته إقرار بصحتها (اه): وانظر ما كتبناه في المداينات من مسألة دعوى الربا بعد الإبراء ، وآخر ما في الجامع يدل على أن التناقض من الأصل معفو عنه ، حيث قال : ويقال له اطلب فخاصه(1ه) تسمع الشهادة بدون الدعوى في الحد الخالص، والوقف، وعتق الأمة، وحريتها الاصلية وفيما تمحض لله تعالى كرمضان ، وفي الطلاق والإيلاء والظهار .

وتمامه في شرح ابن وهبان: دفع الدعوى صحيح، وكذا دفع الدفع وما زاد عليه يصح وهو المختار، وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها . وكما يصح قبل الحكم يصح بعده (27) إلا في مسألة المخمسة ()، كما كتبناه في الشرح ، وكما يصح عند الحاكم الاول يصح عند غيره، وكما يصح قبل الاشهاد يصح بعده، وهو المختار إلا في ثلاث مسائل : الأولى: إذا قال لي دفع، ولم يبين وجهه لايلتفت اليه : الثانية : لو بينه لكن قال بينتي به غائبة عن البلد لم يقبل: (10) قوله : وانما لاتقبل البينة على الاقرار * سيبيء ان البينة تسمع على مقر في مسائل (71) قوله : وكما يصح قبل الحكم بصح بعده" في الذخرة : وبصح الدفع قبل افامة البينة وبعدها وقبل الحكم وبعده، حتى لو برمن على مال وحكم له فيرمن خصمه آن المدعى اقر قبل الحكم انه لي عليه شيء بطل الحكم، اقول: نبفن ان لايبطل الحكم لو امكن التوفيق بحدوله بعد اقراره على ما باتى قريا.

اع الولن لنيه عن فتاوى رشيد الدين : لو اتى بالدنع بعد الحكم في بض المواضع لايقبل نحو ان ببرمن بعد الحكم ان المدعى اقر قبل الدعوى انه لا حق له في الدار لايبطل الحكم لبجواز التوفيق بأنه شراه بخار فلم يملكه في ذلك الزمان كم مضت مدة الخيار وفت الحكم فملكه فلما احتمل عذا لم يبطل الحكم الباتر بثك، ولو برمن قبل الحكم يقبل ولا يكم إذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه بقول الحفير. الظاهر انه الو برحن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا ببفى ان ل يقبل ويحكم على مذهب من جمل امكان الشوفيق كافيا اذ لاشك حينتد لان امكانه كتمر يحد عندهم كذا في نور المين ) انظر الصفحة الاتية الحاشية رتم 22

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة