============================================================ وفي إجارة البزازية (15) : آن الإبراء العام إنما يمنع إذا لم يقر بسأن العين للمدعي، فإن أقر بعده أن العين للمدعي سلمها له ولا يمنعه الإبراء * وفي دعوى القنية أن الإبراء العام لا يمنع من دعوى الوكالة ، وفي الرابع عشر من دعوى البزازية : أبراه عن الدعاوي ثم ادعى عليه بوكالة أو وصاية صح، إذا أقر أنه له ثم ادعى شراءه بلا تاريخ يقبل ، بخلاف ما لو قال : لا حق لي قبله ثم ادعى ، لا تسمع حتى يبرمن أنه حادث بعد الإبراء * والفرق في جامع الفصولين ، ثم اعلم أن قولهم لا تسمع الدعوى بعد الابراء العام إلا بحق حادث بعده يفيد جواب حادثة * أقر آن في ذمته لفلان كذا وأبرأه عاما (11) ثم ادعى بعدهما أنه أقر بعدهما أن لا شيء له في ذمته ، فانه تسمع دعواه وتقبل بينته ، ولا يمنعها الإبراء العام لاته إنما ادعى بما يبطل بعده لا قبله . وقول قاضيخان في الصلح أنه لو برهن بمده (17) على إقراره قبله بأنه الاحق له لم يقبل* ولو برهن بعده على إقراره بعده آنه لاحق له وأنه مبطل فيما ادعى، يقبل (اه) يدل على ما ذكرناه من أن اقراره بعد الابراء العام مبطل ، ولكن في جامع الفصولين من التناقض : كفل عنه بألف لرجل يدعيه فبر هن الكفيل على إفرار المكفول له وهو يجحد(11) آنها قمار(19) أو ثمن خمر لا يقبل ، ولو أقر به الطالب عند القاضي (15) قوله : وفي اجارات البزازية * عبادكها: أبرا المتأجر الاجر عن كل الدعاوى ثم ادرك الزرع لجاء المتاجر بعدما دفع الاجر الغلة وادعى الغلة تيل تع والاشبه اته لالسمع ولو دفع الاجر الغلة أولا ثم ابراه المستأجر عن الدعاوي لاتمع دهواه وهذا اذا جحد الاجر أن يكون الزرع اللمستاجر وان مقرا ان التاجر يومر بالدفع اليه انتهى ومشله في الخلاصة 11) قوله : وابراء عاما، اي ابرا المقر المقر له وقوله ثم ادعى اي المقر وقوله بعدهما اي بمسد اقراره وابراثه للمقر له وقوله انه اي المقر له (17) قوله: لو برهن بعده اي الصاح (19) قوله : انها قماد * مقعول اقرار
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي