============================================================ لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام (10) نحو لا حق لي قبله، الا ضمان الدرك فإنه لايدخل ، بخلاف الشفعة فإنها تسقط به وأما إذا أبرأ الوارث(11) الوصي إبراءعاما بأن أقر أته قبض تركة والده فلم يبق له حق منها إلا استوفاه ثم ادعى في يد الوصي شيئا من تركة أبيه وبرهن ، يقبل (13) .
وكذا إذا أقر الوارث أنه قبض جميع ما على الناس من تركة أبيه ثم ادعى على رجل ديناه تسمع* كذا في الخانية * وبحث فيه الطرسوسي بحثا رده ابن وهبان : صالح أحد الورثة وأبرأ عاما ثم ظهر شيء من التركة لم يكن وقت الصلح الأصح جواز دعواه في حصته، كذا في صلح البزازية .
الإبراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى ، كما في دعوى البزازية .
وقد ذكرنا بعد هذا أن الابراء عن الربا لايصح فتسمع الدعوى به وتقبل البينة.
وفي اليتيمة لو قال : لا حق لي في هذه الضيعة ثم ادعى أن البذر له تسمع ، ثم قال : لو قال: لا حق لي في هذه الضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده ففيه اختلاف المتأخرين * وفي اليتيمة أيضا : مات عن ورثة فاقتسموا التركة يينهم وأبرأ كل واحد منهم صاحبه من جميع الدعاوي، ثم إذ أحد الورثة ادعى دينأ على الميت وعلى تركة الميت تسمع(12)(1ه) وفي قسمة القنية : قسما أرضا مشتركة وأقر كل واحد منهما أنه لا دعوى له على صاحبه وزرع نصيبه ثم أراد أحدهما الفسخ بالغبن ، فله ذلك (14) إذا كان الغبن فاحشا عند بعض المشايخ (1ه): (10) قوله : "لاتسمع الدعوى بمد الابراء العام * سيذكر المؤلف في القول في الدين انه يصح الابراء عن الدين وعن دعوى الاعيان لا من الاعيان الا في ضمن الابراء المام (11) قوله : " واما اذا ابرا* ممطوف على فوله ضمان الدرك (12) قوله : * وبرمن بقبل * بخلاف مالو قال : لا حق لى قبله ثم ادعى لاتسمع حتى ببرمن آن حادث بعد الابراء والفرق في جابع الفصولين (13) قوله : 1 وعلى تركة الميت تسمع * لانه لم بدع عليمم وانسا ادعى على الميت فلا تناني الدهوى الابراء العام أفاده الشرتبلالى (14) قوله : * فله ذلك * وفي ظاهر الرواية ليس له الفسخ فليمر جع الى الكتب، مصطفى حلبي