============================================================ لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس (2) في ظاهر المذهب كالأدلة، وما ذكره محمد رحمه الله في السير الكبير من جواز الاحتجاج به فهو خلاف ظاهر المذهب كما في الدعوى من الظهيرية، وأما مفهوم الرواية فحجة كسا في غاية البيان من الحج الحق لا يسقط بتقادم الزمان ، قذفا أو قصاصا أو لعانا أو حقا للعبد، كذا في لعان الجوهرة إذا سئل المفتي عن شيء فإنه يفتي بالصحة حملا على الكمال وهو وجود الشرائط كذا في صلح البزازية.
المفتي إنما يفتي بما يقع عنده من المصلحة كما في مهر البزازية * وبتعين الافتاء في الوقف بالانفع له كما في شرح المجمع والحاوي القدسي ، يقبل قول الواحد العدل في أحد عشر موضعا، كسا في منظومة ابن وهبان : في تقويم المتلف، وفي الجرح، والتعديل، والمترجم، وفي جودة المسلم فيه ورداءته، وفي الاخبار بالفلس (4) بعد مضي المدة، وفي رسول القاضي إلى المزكى، رفي إثبات العيب وبرؤية رمضان عند الاعتلال ، وفي إخبار الشاهد بالموت (9) ، وفي تقديرأرش المتلف * وزدت أخرى : يقبل قول امين القاضي إذا أخبره بشهادة شهود على عين تعذر ضورها، كا في دعوى القنية، بخلاف ما اذا بمثه لتحليف المخدرة فقال حلفتها، لم تقبل إلا بشاهد معه كما في الصغرى* الناس أحرار بلا بيان إلا في الشهادة والقصاص، والحدود، والدية: اذا أخطا القاضي كان خطؤه على المقضي له وإن تعمد كان عليه، كذا في سير الخانية وتمامه في قضاء الخلاصة* () قوله : في كلام الناس ينبني ان يتثنى كلام الواتفين حموي ه قوله : ولي الاخار بالفلس ف ننة بالافلاس 4) قوله : وفي اخبار الشامد بالموت * اى اذا ابر الشاهد رجلا بان فلاتا مات جاز لها أن بو