============================================================ النتاج أو برهن على إبطال القضاء كما ذكره العمادي ء والدفع بعد القضاء بواحد مما ذكر صحيح وينقض القضاء فكما يسمع الدفع قبله يسمع بعده لكن بهذه الثلاث وتسمع الدعوى بعد القضاء بالنكول كما في الخانية التناقض غير مقبول إلا فيما كان محل الخفاء، ومنه تناقض الوصي ، والناظر، والوارث، كما في الخانية الشعادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل ، كما في شهادة الظهيرية، إلا إذا كان عبد بين مسلم ونصراني فشهد نصرانيان عليهما بالعتق فإنها تقبل في حق النصراني فقط كما في العتاق منها (6) بينة النفي غير مقبولة إلا في عشر : فيما إذا علق طلاقها على عدم شيء فشهدا بالعدم ، وفيما إذا شهدا أنه أسلم ولم يستثن ، وفيما إذا شهدا أنه قال المسيح ابن الله ولم يقل قول النصارى ، وفيما إذا شهدا بنتاج الدابة عنده ولم يزل على ملكه، وفيما إذا شهدا بخلع أو طلاق ولم يستثن ، وفيما إذا أمن الامام أهل مدينة فشهدا أن هؤلاء لم يكونوا فيها وقت الامان ، وفيما إذا شهدا أن الاجل لم يذكر في عقد السلم وفي الارث إذا قالوا لا وارث له غيره ، وفيما إذا شهدا أنها أرضعت الظثر بلبن الشاة لا بلبن نفسها ، كما في جامع القصولين ، وتقبل بينة النفي المتواتر كما في الظهيرية والبزازية ، وفي أيمان الهداية : لا فرق بين أن يحيط به علم الشاهد أو لا في عدم القبول تيسيرا ، ذكره في قوله : عبده حرإن لم يحج العام فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق، بناء على آنه نعي معنى بمعنى آنه لم يحج، القضاء محمول على الصحة ما امكن ولا ينتقض بالشيك كذا في شهادة الظهيرية* الفتوى على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا كما في جامع الفصولين* الفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله فيما يتعلق بالقضاء كما في القنية والبزازية ) قوله : * منها اي من شهادات الظهرية
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي