تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ للقاضي أن يسأل عن مبب الدين احتياطا فإن أبى الخصم لا يجبر، كما إذاطلب منه الخصم إخراج دفتر الحساب يأمره بإخراجه ولا يجبره * كذا في الخانية قضاء القاضي في موضع الاختلاف جائز لا في موضع الخلاف ، ومحل الاولى فيما إذا كان فيه اختلاف السلف والثاني ليس فيه وإنما هو حادث، كذا في التاتارخانية * ومنهم من فرق بينهما بأن للأول دليلا دون الثاني، كل من قبل قوله فعليه اليسين (3) إلا في مسائل عشر مذكورة في القنية : الوصي في دعوى الاتفاق (4) على اليتيم أو رقيقه ، وفي بيع القاضي مال اليتيم وادعى اشتراط البراءة من كل عيب، وإذا ادعى على القاضي إجازة مال وقف أو يتيم ، وفيما إذا ادعى الموهوب له هلاك العين أو اختلفا في اشتراط العوض ، وفي قول العبد البائع أنا مأذون، ولللأب في مقدار الثمن إذا اشترى لابنه الصغير، واختلف مع الشفيع ، وفيما اذا انكر الأب شراءه لنفسه وادعاه لابنه الصغير، وهيما بدعيه المتواي من الصرف المنضي عليه في حادثة (5) لا تسمع دعواه ولا بينته إلا إذا ادعى تلقي الملك من المدعي أو (3) قوله: و كل من قبل قوله فعليه اليمين * قال في الاسعاف ولو قال تبضت الاجرة ودفمتها الى هؤلاء الموقوف عليهم وانكروا ذلك كان القول قوله مع يمينه ولا شيء عليه كالمودع اذا ادهى رد الوديعة وانكر المودع لكونه منكرا معنى وان كان مدعيا صورة) والعبرة للمعتى ويبرا المستاجر من الاجر، وكدلك اا قال: قبضت الاجرة وضاعت منن او مرقت كان القول فوله مع يسينه لكونه امينا اه وصاحب الفشية ذكر هذه المسألة في باب الاستخلاف من باب ارب القاضي ولا بد لمن اراد الوقوف على مراده في هذه المسسائل من النظر فيه قان الصنف اوجز ايجازا مخلا، والظاهر من كلامه آن عدم التحليف انما هو في فيره اذا اتهم القاضى ولا بدعى عليه شيء ين وفيما لين هنك نكر مين، والفهوم من الكتاب عدم تحليفه مطلقا وفيما بديه من الصرف وهو خلاف المنتول، شيخ الاسلام جوي زاده (4) قوله : الوصى في دهوى الانفاق " بأن قال الوصى لليتيم : انفقت عليك من مالك وذلك تفقة مثله او قال: كرء ابوه رتيقا فانفقت او قال الوصي: اشتربت لك ونيقا وأديت الشمن من مالك وانفقت عليه كذا فهو مصدق في ذلك كله مع المين، قال برهان الدين احب المحيط: ال ان منايخنا كانو ايقولون لاتن ان يحلف الوصى اذا لم تلهر منه خيانة حمري فما ذكره المؤلف هو استحان المشايخ وسياتى آخر القفماء ان التول للاب انه انفق على ولده الصفر مع اليمين (ها قوله: القهى عليه في حادلة الخ القضى عليه لا تع دهواه بعده فيه الا آن يبرمن على ابهال القضاء بأن ادعى دارا بالارث وبرهن وقضى تم ادعى المقضى عليه الشراء من مورث المدعي او ادهى،،: . الشراء من فلان وبرحن المدعى عليه على شرائه من فلان او من المدهي تله او يقضى عليه بالدابة فبرهن على تشاجها عنده بزازيه) فهده الصور كلها دهوى بطلان القضاء فتدبر وا نظر ما يأتى قريبا

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة