تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الثالثة: شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية تقبل: الرابعة : شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج ، وهما في شرح الزيلمي الخامسة: شهد أن له عليه ألفا، والآخر أنه أقر له بألف تقبل ، كما في العمدة: السادسة: شهد أحدهما أنه أعتقه بالعرية، والآخر بالفارسية تقبل، بخلاف الطلاق والأصح القبول فيهما وهي السابعة، وأجمعوا على أنها لاتقبل في القذف ، كذا في الصيرفية وذكرت في الشرح ست عشرة أخرى * فالمستثنى ثلاث وعشرون ثم رأيت في الخصاف في باب الشهادة بالو كالة مسائل تزاد عليها فلتراجع. وقد ذكرت في الشرح أن المستثنى اثنتان وأربعون مسألة وبينتها مفصلة.

يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ويوم القتل يدخل* كذا في انبزازية والولو الجية والفصول ، وعليها فروع إلا في مسألة في الولوالجية فإن يوم القتل لا يدخل فيه ، وهي مسألة الزوجة التي معها ولد فإنه تقبل بينتها بتاريخ مناقض لما قضى القاضي به من يوم القتل. وفي القنية من باب الدفع في الدعوى ذكر مسألة الصواب فيها أن يوم الموت يدخل تحت القضاء، فارجع إليها إن شئت * وذكرت مسائل في خزانة الاكمل في الدعوى في ترجمة الموت فلتراجعء وقد أشبعنا الكلام عليها في الشرح في باب دعوى الرجلين* شاهد الحسبة إذا أخر شهادته لغير عذر لا يقبل لفسقه كما في القنية. أبى احد الشريكين العمارة مع شريكه فلا جبر عليه إلا في جدار يتيمين، لهما وصيان ويخاف سقوطه، وعلم أن في تركه ضررا فإن الآبي من الوصيين يجبر كما في الخانية، وينبغي أن يكون في الوقف كذلك * كذلك الشهادة بالمجهول غير صحيحة إلا في ثلاث : إذا شهدوا أنه كفل بنفس فلان ولا يعرفونه ، وإذا شهدوا برهن لايعرفونه ، أو بغصب شيء مجهول كما ني قضاء الخانية الشهادة برهن مجهول صحيحة إلا إذالم يعرفوا قدر ما رهن عليه من الدين، كما في القنية:

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة