============================================================ البائع بعده على الملك لم تقبل ، ولو استحقت عين من يد وارث بقضاء ببينة ذكرت (2) أنه ورثها كان قضاء على سائر الورثة والميت ، فلا تسمع ببينة وارث آخر، كما في البزازية وفي شرح الدرر والغرر لملا خسرو من باب الاستحقاق.
والحكم بالحرية الأصلية حكم على الكافة حتى لاتسمع دعوى الملك من واحد وكذا العتق وفروعه * وأما الحكم في الملك المؤرخ فعلى الكافة من التاريخ لا قبله ، يعني إذا قال زيد لبكر : إنك عبدي ملكتك منذ خمسة أعوام ، فقال بكر: إني كنت عبد بشر ملكني منذ ستة اعوام فأعتقني وبرهن عليه ، اندفع دعوى زيد * ثم إذا قال عمرو لبكر: إنك عبدي ملكتك منذ سبعة أعوام وأنت ملكي الآن وبرهن عليه تقبل، ويفسخ الحكم بحريته، ويجعل ملكا لعمرو يدل عليه أن قاضيخان قاله في أول البيوع في شرح الزيادات * فصارت مسائل الباب على قسمين : أحدهما : عتق في ملك مطلق وهو بمنزلة حرية الأصل، والقضاء به قضاء على كافة الناس : والثاني : القضاء بالعتق في الملك المؤرخ، وهو قضاء على كافة الناس من وقت التاريخ . ولا يكون قضاء قبله فليكن هذا على ذكر منك فإن الكتب المشهورة خالية عن هذه الفائدة (1ه) وهنا فائدة أخرى هي أنه الا فرق في كونه على الكافة بين أن يكون ببينة أو بقوله : أنا حر إذا لم يسبق منه إقرار بالرق ، كما صرح به في المحيط البرهاني اختلاف الشباهدين مانع من قبولها، ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل: الأولى : في الوقف يقضى بأقلهما . كما في شهادات فتح القدير معزيا إلى الخصاف الثانية : في المهر إذا اختلقا في مقداره يقضى بالأقل ، كما في البزازية (1) قوله : ذكرت بالبتاه للمجهول صفه لمين اي ذكر الوارث آته ورثها والناب في التعبى ان بقول والو استحقت ن بقضاه ببينه من يد وارت ذكر آنه ورنها آلت وبما قررناه سقط ما في حاشيه ابن السود من بعض الاقاضل آن ما نا لي ملى اطلاقه بل لابد آن يقول ذو اليد في جواب الدعى انها ملكى لان ورشتما من ابى، اما اذا اقتصر على قوله ملكى لا يكون قضاه على سائر الورنة فتسع دعواهم فيها اه