تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الجريدة وقال : ما فيها فهو علي كذلك يصح، ولو لم يكن مشارا إليه لا يصح للجهالة . اتتهى من عليه حق إذا امتنع عن قضائه فإنه لا يضرب، ولذا قالوا: ان المديون لا يضرب في الحبس ولا يقيد ولا يغل ، قلت : إلا في ثلاث مسائل : إذا امتنع عن الإنفاق على قريبه كما ذكروه في اننفقات * وإذا لم يقسم بين نسائه ووظ فلم يرجع، كما في السراج الوهاج من القسم . وإذا امتنع من كفارة الظهار مع قدرته، كما صرحوا به في بابه * والعلة الجامعة أن الحق يفوت بالتأخير فيها لأن القسم لا يقضى، وكذا تفقة القريب تسقط بمضي الزمان، وحقها في الجماع يفوت بالتأخير لا إلى خلف * لايحلف القاضي على حق مجهول، فلو ادعى على شريكه خيانة مبهمة لم يحلف الا في مسائل ، كما في دعوى الخانية: الأولى : إذا اتهم القاضي وصي اليتيم ، الثانية : إذا اتهم متولي الوقف فإنه يحلفهما ظرا لليتيم والوقف : الثالثة : إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه يحلفه كما في القنية الرابعة : الرهن المجهول * الخامسة: في دعوى الغصب السادسة : في دعوى السرقة، وهي الثلاث التني تسمع فيها الدعوى بمجهول فصارت ستا القضاء يقتصر على المقضى عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمس، ففي أربع يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده : في الحرية الأصلية، والنسب وولاء العتاقة، والنكاح كذا في الفتاوى الصغرى، والقضاء بالوقف يقتصر ولا يتعدى إلى الكافة فتسمع الدعوى بالملك في الوقت المحكوم به كذا في الخانية وجامع القصولين* وفي واحدة يتعدى إلى من تلقى المقضي عليه الملك منه، فلو استحق المبيع من المشتري بالبينة والقضاء كان قضاء عليه وعلى من تلقى الملك منه ، فلو برهن

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة