============================================================ الإبراء، فلا تصح بغيره كبدل الكتابة فإنه يسقط بالتعجيز . قلت : إلا في مسألة لم أر من أوضحها؛ قالوا : لو كقل بالنفقة المقررة الماضية صحت مع أنها تسقط بدونهما بموت أحدهما ، وكذا لو كقل بنفقة شهر مستقبل وقد قرر لها في كل شهر كذا أو ييوم ياتي وقد قرر لعا في كل يوم، كما صرحوا به فانها صحيحة.
القاضي يأخذ كفيلاء من المدعى عليه بنفسه إذا برهن المدعي ولم يترك شهوده او أقام واحدا أو ادعى وقال شهودي حضور، ويأخذ كيلاء باحضار المدعى، ولا يجبر على إعطاء كقيل بالمال ، ويستثنى من طلب كفيل بنفسه إذا كان المدعى عليه وصيا أو وكيلاء ولم يثبت المدعي الوصاية والوكالة . وهما في أدب القاضي للخصاف، وما إذا ادعى بدل الكتابة على مكاتبه أو دينا غيرها ، وما إذا ادعى العبد المأذون الغير المديون على مولاه دينا، بخلاف ما إذا ادعى المكاتب على مولاه أو المأذون المديون فإته يكفل ، كذا في كافي الحاكم .