============================================================ الأب إحضارها (10) ؛ فإن كانت تخرج في حوائجها أمر القاضي الأب بإحضارها وكذا لو ادعى الزوج عليها شيئا آخر ، وإلا أرسل إليها أمينا من أمنائه ، ذكره الولو الجي في القضاء من قام عن غيره بواجب بأمره فإنه يرجع عليه بما دفع وإن لم يشترطه ؛ كالأمر بالاتفاق عليه وبقضاء دينه إلا في مسائل : أمره بتعويض عن هبته أو بالإطعام عن كفارته أو بأداء زكاة ماله أو بأن يهب فلاقا عني . وأصله في وكالة البزازية . في كل موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع إليه مقابلا بملك مال فإن المأمور يرجع بلا شرطه وإلا فلا ء وذكر له أصلا في السراج الوهاج من الوكالة فليراجع الكفيل بالنفس مطالب بتسليم الأصيل إلى الطالب مع قدرته ، إلا إذا كفل بنفس فلان إلى شهر على أن يبرأ بعده لم يصر كقيلا أصلا(11) في ظاهر الرواية ، وهي الحيلة في كفالة لا تلزم كما في جامع الفصولين.
ابراء الأصيل يوجب إبراء الكفيل ، إلا كفيل النفس ، كما في جامع الفصولين؛ كفل بنفسه فأقر طالبه أنه لا حق له على المطلوب قله أخذ كقيله بنفسه (اتتهى) وهكذا في البزازية إلا إذا قال الاحق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أنا متوليه ، فحينئذ ييرأ الكفيل ، وهو ظاهر في آخر وكالة البدائع. ضمان الغرور في الحقيقة هو ضمان الكقالة (اتتهى) للكفيل منع الأصيل من السفر ، إن كانت كفالته حالة ليخلصه منها إما بالآداء أو الإبراء ، وفي الكفيل بالنفس يرده إليه كما في الصغرى* وينبغي أن يقيد بما إذا كانت بأمره * الا تصح الكفالة إلا بدين صحيح، وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو (10) قوله : * وطلب من الاب [حضارها * اي ليسالها عن دخول الروج بها، فان آقرت به اجبرها القاضى على المى إلى ييت الروج وإن انكرته قالقول نولها كما في الولوالجية، وهدا بناء على آنها إذا دخل بها الزوج فلي لها منع فقسها لتبض المهر (11) قوله : لم بمر كفيلا اصلاء لاته انما بصى كفيلا بعد شهر وقد شرط بمده البراءة