============================================================ لأن القبض كان لنفسه ، وتمامه في الخانية من فصل الغرور من البيوع ، وقد ذكر في القنية مسائل مهمة من هذا النوع ، منها : لو جعل المالك نفسه دلالا فاشتراه(6) بناء على قوله ثم ظهر آنه أزيد من قيمته وقد أتلف المشتري بعضه فإنه يرد مثل ما أتلفه ويرجع بالثمن: ومنها : إذا غر البائع المشتري وقال له قيمة متاعي كذا فاشتره، فاشتراه بناء على قوله ثم ظهر فيه غبن فاحش (7) فإنه يرده وبه يفتىء وكذا إذاغر المشتري البائع، ويرده المشتري بغرور الدلال . وبما قررنا ظهر أن قول الزيلعي في باب ثبوت النسب إن الغرور بأحد أمرين بالشرط أو بالمعاوضة قاصر. وتفرع على الشرط الثاني مسألتان في باب متفرقات بيوع الكنز ، اشترني فأنا عبد، ارتهني فأنا عبد لا يلزم أحد إحضار أحد؛ فلايلزم الزوج إحضار زوجته إلى مجلس القاضي لسماع دعوى عليها، ولا يمنعها منه إلا في مسائل : الكفيل بالنفس عند القدرة، وفي الأب إذا أمر أجتبيا بضمان ابنه (8) فطلبه الضامن منه فعلى الأب إحضاره لكونه في تدبيره كما في جامع الفصولين، الثالثة: سجان القاضي خلى رجلا من المسجونين حبسه القاضي بدين عليه فلرب الدين أن يطلب السجان بإحضاره كما في القنية(9) * الرابعة : ادعى الأب مهر بنته من الزوج فادعى الزوج أنه دخل بها وطلب من () قوله : فاشتراه * اي اشترى الغرور ما باعه مالكه 7) نوله : * بم ظهر فيه فين فاحش اقول : لا رد في الغين ف مدا إلا ان يكون وليا او وصيا اه ال راده اللما قوله: ابضان ابنه* اى السفى (9) قوله : كبا ف القتبة لم يوجد قبها ذلك داتما هو في ادب القاضى في باب الحيس والافلاس راده
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي