============================================================ وكذا لو أخبره رجل أنها حرة فتزوجها فظهرت أنها مملو كة ب فلا وجوع بقيمة الولد على المخبر إلا في ثلاث : الأولى : إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد، الثانية : أن يكون في ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري على البائع بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد، ويرجع بقيمة البناء لو بنى المشتري ثم استحقت الدار بعد أن يسلم البناء له (4) ، وإذا قال الأب لأهل السوق بايعوا ابني فقد أذنت له في التجارة، فظهر أنه ابن غيره رجعوا عليه للغرور، وكذا إذا قال بايعوا عبدي فقد أذنت له ، فبايعوه ولحقه دين ثم ظهر أنه عبد الغير رجعوا عليه إن كان الأب حرا والا فبعد العتق، وكذا إذا ظهر حرا أو مدبرأ أو مكاتبا * ولا بد في الرجوع من اضافته إليه والأمر بمبايعته كذا في مأذون السراج الوهاج* الثالثة : أن يكون في عقد(5) يرجع تفعه إلى الدافع كالوديعة والإجارة حتى لو هلكت الوديعة أو العين المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع والمستاجر فإتهما يرجعان على الدافع بما ضمناه ، وكذا من كان بمعناهما * وفي العارية والهبة لا رجوع 4) قوله: و بعد آن يسلم البناه له متعلق برجع وتعتبر فية البناء وتت آن سلمه الشتري البائع فلو كلف المحق المشتري هدم البشاء فقال : .إن البائع قد فرني وهو فائب قال أبو حنيفة لا يلتفت الى قوله بل يؤمر بهدم البناء وبدفع الدار إلى المستحق فإن حضر البائع بعد الهدم لا يرجع الشتري على البائع بقيمة البناه وإنما يرجع عليه إذا كان اليناه قائما قيسام المشتري البناء للبائع فيهدمه البائع وياخا النقض واما إذا مدمه الشتري فلا شيء له على البائع فإن هدم الشتري بعض البناء وبقي البعض كان للمشتري مؤاخدة البائع بقيمة ما بقى من البناء قاتما وإن اراد الشتري نقض كل البناء ليكون النقض له ولا بسلم البناء البائع كان له ذلك، وهذا كله قولهما في ظاهر الرواية، وروي عن محمد عن ابي حنيفه وهو قول الحسن : أن القاضى ببعث من يقوم البناء ثم يقول للمث ترى انقضه واحفظ النقض فان ظفرت بالبائع سلم النقض إليه ويقضى لك عليه بقيمة البناء وذكر الطحاوي آن المشتري إذا فقض البناء وسلم النقض للبائع رجع عليه بالثمن وبقيمة البناء مبنيا وإن لم يسلم الشقضن له لم يرجع إلا بالشمن وهذا اقرب الى النظر كذا ذكره بعض الأفاضل معزيا إلى فاضى خان أبو السود 5) قوله : و ان يكون في عقد * مبارة الخانية : في قبض
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي