تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الحقوق المجردة(17) الا يجوز الاعتياض عنها كحق الشفعة ، فلو صالح عنه بمال بطلت ورجع به ولو صالح المخيرة بمال لتختاره بطل ولا شي، لها، ولو صالح احدى زوجتيه بمال لتترك نوبتها لم يلزم ولا شيء لها، هكذا ذكروه في الشفعة وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوفاف * وخرج عنها حق القصاص وملك النكاح، وحق الرق فإنه يجوز الاعتياض عنها كما ذكره الزيلعي في الشفعة والكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له بمال لم يصح ولم يجب، وفي بطلانها روايتان، وفي بيع حق المرور في الطريق روايتان ، وكذا بيع الشرب ، والمعتمد لا إلا تبعا : العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد لزم وارتفع الفساد إلا في مسائل : آجر فاسدا فآجر المستأجر صحيحا فللاول نقضها، المشتري من المكره لو باع صحيحا فللمكره نقضه ، المشتري فاسدا إذا آجر صحيحا فللبائع نقضه وكذا إذا زوج الغش حرام إلا في مسألتين : احداهما: في الولو الجية اشترى المسلم الأسير من دار الحرب ودفع الثمن دراهم زيوفا أو عروضا مغشوشة ، جاز إن كان حرا ، وإن كان الأسير عبدا لم يجز: الثانية : يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات * للبائع حق حبس المبيع للثمن الحال إلا في مسائل في البزازية ؛ لو اشترى العبد نفسه من مولاه، ولو آمر عبدا ليشتري نفسه من مولاه فاشترى للآمر، ولو باعه دارا هو ساكنها ، إذا قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع قبل تقد الثمن ثم تصرف فللبائع نقض تصرفه إلا في التدبير والإعتاق والاستيلاء ، وله إبطال الكتابة كما في البزازية * (17) قول: المقوق المجردة الخ قال في شرحه للكنز: والصاح من دهوى حق الشرب او حق الشفة او حق ونع الجدوع يجوز ملى الأصح لان الأصل انه متن كوجمت اليمين تحو الشخص في اي ق كان فافتدى الين بدراهم وكذا لو ادعى قبله تعزيرا بان قال: كفرنى او خللنى او رمانى بسوه ونحوه فافتداها بدراهم يجوز على الأصح، وكذا لو مسالحه ن يسينه على مشرة او من دهواه . الكل الب اجوي زاده

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة