============================================================ في التلقيح . وفيما إذا باع لنفسه * وهي في البدائع . وفيما إذا باع عرضا من غاصب عرض آخر للمالك به ، وهي في فتح القدير.
بيع البراءات (14) التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح، فأورد أن ائمة بخارى جوزوا بيع خطوط الأئمة ففرق بينهما بأن مال الوقف قائم ثمة ، ولا كذلك هنا، كذا في القنية بيع المعدوم باطل إلا فيما يستجره الانسان من البقال ، إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها فإنها جائزة استحسانا ، كذا في القنية * من باع أو اشترى أو آجر ملك الإقالة إلا في مسائل، اشترى الوصي من مديون الميت دارا بعشرين وقيمتها خمسون لم تصح الإقالةء اشترى المأذون غلاما بألف وقيمته ثلاثة لم يصح ولا يملكان الرد بالعيب ويملكانه بخيار شرط أو رؤبة، والمتولي على الوقف لو آجر الوقف ثم قال ولا مصلحة لم تجز على الوقف ، والوكيل بالشراء لا تصح إقالته بخلافه بالبيع تصح ويضمن، والوكيل بالسلم على خلاف، تصح إقالة الوارث والوصي دون الموصى له ، وللوارث الرد بالعيب دون الموصى له * لا تصح الإجازة بعد هلاك العين إلا في اللقطة وفي إجازة الغرماء * بيع المأذون المديون بعد هلاك الثمن الموقوف يبطل (15) بموت الموقوف على إجازته ، ولا يقوم الوارث مقامه إلا في القسمة كما في قسمة الولوالجية ، الا يجوز تفريق الصفقة على البائع إلا في الشفعة، ولها صورتان، في شفعة الولو الجيةء الموقوف عليه العقد إذا أجازه تهذ ولا رجوع له إلا في مسألة (17) واحدة في قسمة الولوالجية، إذا أجاز الغريم قسمة الوارث فإن له الرجوع ، (14) قوله : بيع البراءات المراد بها التى كتضمن الولاية وإنسا لم يصح بيعها لاته من بيع العدوم لانه ( محصول حين البيع موجود ليصح بخلاف التقارير التى تتضن شيتا موجودا كييع بر بض القرايا فانه صحيح لان المشتري يتناول البر الموجود وهدا هو الفرق وسماه مشايخ بخارى بيع حظون الائمة كفري (15) قوله : الموقوف ويبطل * اي البيع الموتوف (16) قوله : الا في مسالة هي قوله : إذا اجار الغريم