تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه غير نافذ عليه ، إلا إذا اشترت من أبيه أو منه ومن أجنبي كما في الولوالجية .

اقالة الإقالة صحيحة إلا في السلم لكون المسلم فيه دينا سقط والساقط لا يعود كما ذكره الزيلعي في باب التحالف اللمستأمن بيع مدبره ومكاتبه دون أم ولدهء ومن باع مال الغائب بطل بيعه (18)، الا الأب المحتاج كذا في تفقات البزازية.

المقبوض على سوم الشراء مضمون عند بيان الشمن، وعلى وجه النظر ليس بمضمون مطلقا كما ييناه في شرح الكنز: الحيلة في عدم رجوع المشتري على بائعه بالشمن عند استحقاق المبيع أن يقر المشتري أنه باعه من البائع قبل ذلك فلو رجع عليه لرجع عليه * كذا في البزازية .

خيار الشرط في البيع داخل على الحكم لا على البيع فلا يبطله إلا في بيع الفضوليء إذا اشترط للمالك فإنه يبطله كما في فروق الكرابيسي ، في دعوى البزازية.

المرافق عند الإمام الثاني المنافع والحقوق الطريق والمسيل ، وفي ظاهر الرواية المرافق هي الحقوق (اقتهى) البيع لا يبطل بموت البائع إلا في الاستصناع فيبطل بموت الصانع ء إذا اختلفا في أصل التأجيل فالقول لنا فيه إلا في السلم ، وإن اختلفا في مقداره فلا تحالف إلا في السلم.

رأس المال (19) بعد الإقالة كهو قبلها ب فلا يجوز التصرف فيه بعدها كقبلها إلا في مسألتين : لا تحالف إذا اختلفا فيه بعدها بخلاف ما قبلها، ولا يشترط قبضه بعدها قبل الافتراق بخلافه قبلها 1) قوله : دمن باع مال الغانب بطل بيمه يعنى إذا ابطله مالكه. وى (19) قوله : راس الال * اي في السلم

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة