تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الجودة في الأموال الربوية هدر إلا في أربع مسائل : في مال المريض تعتبر من الثلث، وفي مال اليتيم، والوقف، وفي القلب .

الرهن إذا انكسر ونقصت قيمته ، فللراهن تضمين المرتهن قيمته ذهبا (12) وتكون رهنا ، كما ذكره الزيلعي في الرهن ، ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه إلا الوصية بالخدمة يصح افرادها دون استثنائها ومن اشترى ما لم يره وقت العقد وقبله ووقت القبض فله الخيار إذ رآه، البائع (13) إلى بيت المشتري ، فلا يرده إذا رآه إلا إذا أعاده إلى البائع ، إلا إذا حمله البائع(13) إلى بيع الفضولي موقوف إلا في ثلاث فباطل : إذا شرط الخيار فيه للمالك ، وهي (11) قوله نعبا يعني مصنوها اي يأخد القبمة من الذهب لان القلب من الفشة فياخد الية ن خلاف جنسه كما اوضحه ابو المسود فراجعه (13) قوله : 0 ا1 إذا حمله البائع الخ اقول في جامع الفصولين في الرابع والمشرين راسرا إلى الواقعات شراه وحمله البائح إلى بيت المشتري فرآه لي له الرد وكذا اختاره ابو الليت لانه لو رده بمتاج إلى الحل فيصى هدا كسيب حدث عند المشتري اتتهى فزاد المؤلف إلا إذا اعاده إلى البائع لدفع هلة عذم الرد وهي ويادة حسنة بواء كان الؤلف نقلها او زادها تفتها وظاهر كلامه الاول على أن التعلل المدكود لمدم الرد يفيد أن مؤنة الرد على البائع مع افها على المشتري ففى جامع الفصولين آيضا ممزيا الال فواند صاحب الميد مؤنة ود البيع بيب او بخيار فرط او رؤبة على المشتري، ولو شرى متاعا وحله إلى موضع فله رده بيب أو دؤية لورده إلى محل العقد وإلا فلا اهه وبه بطم آن قوله: اولا ليس له الرد مقيد بما إذا لم يرده إلى محل العتد كما رايته بخط العلامة الشيخ خير الدين بن إلياس لتي المدينة المنورة فائلاء : ومن اواد الوقوف هلى حده المسالة وتحقيتها فعليه برسالتتا المتعلقة بعا يسفر ل محياما آح اقول: ويستفاد مما قدمتاه عن جامع القصولين اول ونانيا ان ما انفقه البائع من أجرة تحيله إلى ييت المشتري لا تلزم الشتري إدا رد عليه المبيع إلى محل العقد وإن كان ذلك لا يجب على البائع لان عليه تسليم البيع في محله ل تحيله إلى بيت المشتري فيكون فعله ذلك تبرها منه نلا يلزم الشتري وانسا بلرمه وده إلى محل التد وبه بظهر جواب حادثة الفتوى: اشترى حديدا لم يره وثرط على البائع تحيله إلى بلدة المشتري ثم رآه فلم يرض به واراد فخ البيع بخيار الرؤية او بفساد المقد ب الشرط الذكور يلرمه تحميله إلى محل البيح ليرده على بائمه ولا بلرمه ما اتفقه البائع في تحميله الى بلدة المشتري لانهم لم يوجبوا على المشتري سوى كلفة الرد فتامل والله أعلم

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة