تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ لو ادعى المشتري انه باع المبيع من البائع بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الاقالة فالقول للمشتري ، مع أنه يدعي فساد العقد، ولو كان على القلب تحالفا، وإذا سمى شيئا وأشار إلى خلاف جنسه ، كما إذا سمى ياقوتا وأشار إلى زجاج فالبيع باطل لكونه بيع المعذوم * واختلفوا فيما إذا سمى هرويا وأشار إلى مروي، قيل باطل ، فلا يملك بالقبض ، وقيل فاسد كذا في الخانية كل عقد أعيد وجدد فإن الثاني باطل ، فالصلح بعد الصلح باطل ، كما في جامع الفصولين والنكاح بعد النكاح كذلك ، كما في القنية ، والحوالة بعد الحوالة باطلة ، كما في التلقيح إلا في مسائل : الأولى : الشراء بعد الشراء صحيح، أطلقه في جامع الفصواين، وقيده في القنية بأن يكون الثاني اكثر ثمنا من الاول أو أقل أو بجنس آخر وإلا فلا : الثانية: الكفالة بعد الكفالة صحيحة لزيادة التوثيق، بخلاف الحوالة فانها نقل فلا يجتمعان كما في التلقيح ، وأما الإجارة بعد الاجارة من المستأجر الاول؛ فالثانية فسخ للاولى ، كما في البزازية .

التخلية تسليم إلا في مسائل : الأولى : قبض المشتري المبيع قبل النقد بلا إذن البائع ثم خلى بينه وبين البائع لا يكون ردا له، الثانية : في البيع القاسد على ما صححه العمادي وصحح قاضيخان أنها تسليم، الثالثة : في العبة الفاسدة اتفاقا .

الرابعة : في الهبة الجائزة في رواية ،خيار الشرط يثبت في ثمان : البيع ، والاجارة، والقسمة، والصلح عن مال ، والكتابة والرهن للراهن ، والخلع لها، والإعتاق على مال للقن لا للسيد وللزوج . هكذا في فصول العمادي معزيا إلى الاستروشني تقلا عن بعضهم، وتبعهما في جامع الفصولين، وزدت عليها في الشرح سبعا أخرى فصارت خمس عشرة: الكفالة، والحوالة، كما في البزازية ، والإبراء عن الدين ، كما في أصول فخر الإسلام من بحث الهزل، والتسليم للشفعة بعد الطلبين، كما

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة