تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الأمير والقاضي إذا استأجرا أجيرا بأكثر من أجرة المثل فإن الزيادة باطلة ولا تقح الإجارة كما في سير الخانية الذرع وصف في المذروع إلا في الدعوى والشهادة . كذا في دعوى البزازية 0 المقبوض على سوم الشراء مضمون (8) لا المقبوض على سوم النظر كما في الذخيرة* تكرار الايجاب مبطل للاول إلا في العتقم على مال، كذا في بيع الذخيرة العقود تعتمد في صحتها الفائدة فما لم يقد لم يصح، فلا يصح بيع درهم بدرهم استويا وزنا وصفة، كما في الذخيرة ، ولا تصح إجارة مالا يحتاج إليه كسكنى دار بسكنى دار، إذا قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا ملكه إلا في مسائل : الأولى : لايملكه في بيع العازل كما في الأصول .

الثانية: لو اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير أو باعه له كذلك فاسدا لايملكه بالقبض حتى يستعمله، كذا في المحيط الثالثة : لو كان مقبوضا في يد المشتري أمانة لا يسلكه به الرابعة : المشتري إذا قبض المبيع في الفاسد ياذن بائعه ملكه * وتثبت أحكام الملك كلها إلا في مسائل ؛ لا يحل له أكله ولا لبسه، ولا وطؤها لو كافت جارية ولو وطنها ضمن عقرها، ولا شفعة لجاره لو كانت عقارا : الخامسة : لا يجوز أن يتروجها البائع من المشتري كما ذكرناه في الشرح ، إذا اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان، كما في البزازية وفي الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة . كذا في الخانية والظهيرية، إلا في مسألة في إقالة فتح القدير.

ما توله: التبوض على سوم الشراء مضبون اقول : هذا ليس على إطلاقه بل إذا كان الشمن ل ما عليه الفتوى كمذا في الوازية والخلاسة وتاضى خان ملى جلبى اتول : وسيدكره

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة