تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الإعطاء والاشتراك ، والادخال والرد (1) والاقالة على قول ، وقد بيناه مفصلا معزوا في شرح الكنز.

وتنعقد الاجارة بلفظ الهبة والتمليك، كما في الخانية، وبلفظ الصلح عن المنافع وبلفظ العارية وينعقد النكاح بما يدل على ملك العين للحال كالبيع والشراء والهبة والتمليك * وينعقد السلم بلفظ البيع كعكسه، ولو قال لعبده : بعت نفسك منك بألف، كان واعتاقا على مال نظرا للمعنى، ولو شرط رب المال للمضارب كل الربح كان المال قرضا * ولو شرط لرب المال كان بضاعة ويقع الطلاق بألفاظ العتق، ولو صالحه عن ألف على نصفه قالوا : إنه إسقاط للباقي فمقتضاه عدم اشتراط القبول كالإبراء وكونه عقد صلح يقتضي القبول ، لأن الصلح ركنه الإيجاب والقبول . ولو وهب المشتري المبيع من البائع قبل قبضه فقبل كانت إقالة . وخرجت عن هذا الأصل مسائل : منها : لاتنعقد الهبة بالبيع بلا ثمن ، ولا العارية بالإجارة بلا أجرة، ولا البيع بلفظ النكاح والتزويج، ولا يقع العتق بألفاظ الطلاق وإن نوى . والطلاق والعتاق تراعى فيهما الألفاظ لا المعنى فقط . فلو قال لعبده : إن أديت إلي كذا في كيس أبيض فأنت حر ، فأداها في كيس أحمر لم يعتق* ولو وكله بطلاق زوجته منجزا فعلقه على كائن، لم تطلق، وفي الهبة بشرط العوض ظروا إلى جانب اللفظ ابتداء فكانت هبة ابتداء، وإلى جانب المعنى فكانت بيعا انتهاء ، فتثبت أحكامه من الخيارات ووجوب الشفعة بيع الآبق لايجوز إلا لمن يزعم أنه عنده ولولده الصغير ، كما في الخانية الشراء إذا وجد تفاذا على المباشر نفذ، فلا يتوقف شراء الفضولي ، ولا شراء الوكيل المخالف، ولا إجارة المتولي أجيرا للوقف بدرهم ودانق بل ينفذ عليهم، والوصي كالمتولي ، وقيل تقع الإجارة لليتيم . وتبطل الزيادة - كما في القنية - إلا في مسألة () قوله : والرد كذا ذكره المؤلف في الشرح معربا للتشارخانية ورايت فيها ما نصه: ولو تال ارد عليك هذه الامة بخمسين دينارا وقبل الآخر ثبت البيع انتهى وكتب الحشي مالا تابة له في القام

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة