تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ إحداهما : لو أحال البائع بالثمن(5) ثم رد المبيع بعيب بقضاء لم تبطل الحوالة: الثانية : لو باعه بعد الرد بعيب بقضاء من غير المشتري ، وكان منقولا(2) لم يجز، ولو كان فسخا لجاز ، قال الفقيه أبو جعفر : كنا ظن أن بيعه جائز قبل قبضه من المشتري ومن غيره لكونه فسخا في حق الكل قياسأ على البيع بعد الإقالة حتى رأينا نص محمد رحمه الله على عدم جوازه فبل القبض مطلفا، كذا في بيوع الذخيرة الاعتبار للمعنى لا للالفاظ، صرحوا به في مواضع منها الكقالة، فهي بشرط براءة الاصيل حوالة، وهي بشرط عدم براءته كقالة، ولو قال : بعتك إن شئت أو شاء أبي أو زيد ء إن ذكر ثلاثة أيام أو أقل كان بيعا بخيار للمعنى وإلا بطل التعليق وهو لا يحتمله . ولو وهب الدين لمن عليه كان ابراء للمعنى فلا يتوقف على القبول على الصحيح . ولو قال: أعتق عبدك عني بألف، كان بيعا للمعنى لكنه ضمني اقتضاء فلا تراعى شروطه، وإنما تراعى شروط المقتضى، فلا بد أن يكون الآمر آهلا للاعتاق، ولا يفسد بألف ورطل من خمرء ولو راجعها بلفظ النكاح صحت للمعنى، ولو نكحها بلفظ الرجعة صح أيضا: ولو قال لعبده : إن أديت إلي ألفا فأنت حر كان إذنا له بالتجارة، وتعلق عتقه بالأداء نظرا للمعنى لا كناية فاسدة، ولو وفف على مالا يحصى كبني تميم صح ظرا للمعنى، وهو بيان الجهة كالفقراء ، لا للفظ ليكون تمليكا لمجهول، وينعقد البيع بقوله : خذ هذا بكذا فقال : أخذت ، وينعقد بلفظ الهبة مع ذكر البدل وبلفظ (5ا قول : لو احال البائع بالشمن ذكر البري مايفيد آن البائع فاعل لانه جمل الحوالة مقيدة بالشمن ولو كان اليائع مفمولا يكون محالا ويكوت المشتري هو الحيل وتكون صورته : احال بائعه بالتمن على رجل آخر ولا تكون حينثد مقيدة لأن القيدة ما تكون بدين آو مين على المحال عليه وهنا لم يقيد الحوالة بالشمن بشيء له على المحال عليه بل اطلق، ويشكل على ماقال الجي ما صرح به في الجوهرة من ان الحوالة الطلقة لاتبطل بمال من الاحوال ولا تنقطع فيها الطالية الخ فراجعه فانه مهم (6) قوله : وكان متقولا * احتر اذا عن العتار لجواز بيمه قيل القيض، ابو المود

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة