============================================================ ولم أر حكم ما إذا حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم هل يتومر مالكها ببيعها (4) لصيرورة الحمل مسلسا يإسلام أبيه * والحال آن سيده كافر ولم أر الآن حكم الإجارة له وينبغي فيه الصحة لأنها تجوز للسعدوم * فالحمل أولى، وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية بل أولى. ولا فرق بين كون الجنين تبعا لأمه بين بني آدم والحيوانات ، فالولد منها لصلحب الاثثى لا لصاحب الذكر كذا في كراهية البزازية * ولا يتبع أمه في الجناية فلا يدفع معها إلى وليها، وكذا لا يتبعها في حق الرجوع في الهبة، ولا في حق الفقراء في الزكاة في السائمة، ولا في وجوب القصاص على الأم، ولا في وجوب الحد عليها، فلا تقتل ولا تحد إلا بعد وضعها، ولا يتذكى الجنين بذكاة أمه ، فلا يتبعها في ستة مسائل* ولا يفرد بحكم ما دام متصلا بها؛ فلا يباع ولا يوهب إلا في إحدى عشرة مسألة يفرد بها في الاعتاق، والتدبير، والوصية به وله ، والإقرار به وله ، بالشرط المذكور في المتون في الوصية والاقرار، ويثبت نسبه وتجب نفقته لأمه، ويرث ويورث فإن ما يجب فيه من الغرة يكون موروتا بين ورثته ، ويصح الخلع على ما في بطن جاريتها، ويكون الولد له اذا ولدت لاقل من ستة أشهر ، ولا يتبع أمه في شيء من الاحكام بعد الوضع الا في مسالة :، وهي ما اذا امتحقت الأم ببينة فإنه تتبعها ولدها، وباقراره * لا كما في الكنز.
ويمكن أن يقال ثانية ولد البهيمة يتبع أمه في البيع إن كان معها وقته على القول المفتى به: رد المبيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين : (4) قوله : حل يؤمر مالكما بييعما * ذكر المؤلف في البحر آخر باب البيع الفهسد منه قول التن : وا بفرن بن صغد وذي وحم محرم منه مانعه : ومن التفريق بحق ما في البسوط ذمن له عبد له امراة امة ولدت مته فاسام البد وولده صفر فاته بجبر الدمى على بيع العبد وابته وان كان تفريقا بينه وبن آم اتشهى قتامل 4 19