تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ گتاب البيوع أحكام الحمل ذكرناها هنا لمناسبة أنه لا يجوز بيعه وهو تابع لأمه في أحكام العتق، والتدبير المطلق لا المقيد(1) كما في الظهيرية، والاستيلاد ،والكتابة، والحرية الأصلية، والرق، والملك بسائر أسبابه، وحق المالك القديم يسري إليه، وحق الاسترداد في البيع الفاسد وفي الدين ، فيباع مع أمه للدين ، وحق الأضحية ،والرهن فهي اثنتا عشرة مسألة * وما زاد على ما في المتون من جامع الفصولين . ويتبعها في الرهن ، فإذا ولدت المرهونة كان رهنا معها بخلاف المستأجرة ، والكفيلة (2)، والمغضوبة، والموصى بخدمتها . فإنه لايتبعها ء كما في الرهن من الزيلعي ، ولم أر الآن حكم ما إذا باع جارية وحسلها ، أو مع حملها أو بحملها أو دابة كذلك ، فإن عللنا قولهم يفساد البيع فيما لو باع جارية إلا حملها بكونه مجهولا استثناء من معلوم، فصار الكل مجهولا. نقول هنا بفساد البيع نكونه جمعا بين معلوم ومجهول، لكن لم أره صريحا . وفي فتح القدير : بعدما أعتق الحمل لا يجوز بيع الأم ، وتجوز هبتها * ولا تجوز هبتها بعد تدبير الحمل(2) على الأصح، كذا في المبسوط: (1) قوله : والتدبم المطلق لا المقيد كما إذا قال: إن مت من سفري او مرضي هذا فأنت رة فدا تدبير مقيد قله بيعها قبل وجود المعلق عليه، ولو ولدت ثم مات الولى تعتق هي دونه (2) قوله : * والكنيلة* اي لو كفلت 6خر باذن مولاها مشقولة بملك الواهب بخلاف مالو اعتقه

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة