============================================================ فقد استفدنا منه أن الواقف إذا شرط تقديم العمارة ثم الفاضل عنها للمستحقين، كما هو الواقع في أوقاف القاهرة، فإنه يجب على الناظر إمساك قدر ما يحتاج اليه للعمارة في المستقبل ، وإن كان الآن لا يحتاج الموقوف إلى العمارة على القول المختار للفقيه* وعلى هذا فيفرق بين اشتراط تقديم العمارة في كل سنة والسكوت عنه، فإنه مع السكوت تقدم العمارة عند الحاجة إليها ولا يدخر لها عند عدم الحاجة إليها، ومع الاشتراط تقدم عند الحاجة ويدخر لها عند عدمها ثم يفرق الباقي، لأن الواقف انما جعل الفاضل عنها للفقراء * نعم إذا اشترط الواقف تقديمها عند الحاجة إليها لا يدخر لها عند الاستغناء ، وعلى هذا فيدخر الناظر في كل سنة قدرا للعمارة* ولا يقال إنه لاحاجة إليه، لانا نقول : قد علله في النوازل بجواز أن يحدث للمسجد حدث والدار بحال لاتغل وحاصله جاز خراب المسجد أو بعض الموقوف، والموقوف لا غلة له فيؤدي الصرف إلى الفقراء من غير ادخار شيء للتعمير إلى خراب العين المشروط تعميرها اولا* وصى الواقف ناظر على أوقافه كما هو متصرف في أمواله، ولو جعل رجلا وصيا بعد جعل الأول كان الثاني وصيا لا ناظرا ، كما في العتابية من الوقف* ولم يظهر لي وجعه، فإن مقتضى ما قالوا في الوصايا أن يكونا وصيسين حيث لم يعزل الأول فيكونان ناظرين فليتأمل وليراجع غيره (19) 14) و فليتامل ولر اجع قال بعض الفضلاه : قد راجتا فوجدنا الخصاف صرح في كتاب الأوتاف بانهما يكونان تاظر بن حوي وحرد البري ان ما في الخصاف احد قولين وان في الخانية خلاله
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي